responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الحكمة نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 95


الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية إن الجسم من حيث هو جسم - ونعني به ما يحدث فيه الامتداد الجرمي أولا وبالذات - أمر " بالفعل " ، ومن حيث ما يمكن أن يلحق به شئ من الصور النوعية ولواحقها أمر " بالقوة " ، وحيثية الفعل غير حيثية القوة ، لأن الفعل متقوم بالوجدان ، والقوة متقومة بالفقدان . ففيه جوهر هو قوة الصور الجسمانية ، بحيث إنه ليس له من الفعلية إلا فعلية أنه قوة محضة ، وهذا نحو وجودها ، والجسمية التي بها الفعلية صورة مقومة لها ، فتبين أن الجسم مؤلف من مادة وصورة جسمية ، والمجموع المركب منهما هو الجسم [1] .
تتمة :
فهذه هي المادة الشائعة في الموجودات الجسمانية جميعا ، وتسمى : " المادة الأولى " و " الهيولى الأولى " .
ثم هي مع الصورة الجسمية مادة قابلة للصور النوعية اللاحقة ، وتسمى :
" المادة الثانية " .
الفصل الخامس في إثبات الصور النوعية [2] الأجسام الموجودة في الخارج تختلف اختلافا بينا من حيث الأفعال



[1] قال صدر المتألهين في تعليقته على شرح حكمة الإشراق : " وهذه الحجة مما ذكره المصنف ( رحمه الله ) - أي شيخ الإشراق - في المطارحات " ، فراجع شرح حكمة الإشراق : 218 . ولكني لم أجدها في المطارحات . ونسبها الرازي إلى الشيخ الرئيس في المطالب العالية 6 : 202 .
[2] هذا مذهب الحكماء المشائين كما في الأسفار 5 : 157 . وخالفهم في ذلك الشيخ الإشراقي تبعا للأقدمين ، حيث قال في المطارحات : 284 : " وأما الصورة فالقدماء يرون أن كل ما ينطبع في شئ هو عرض ، ويتأبون عن تسمية المنطبع في المحل جوهرا " . وقال في حكمة الإشراق : 88 : " والحق مع الأقدمين في هذه المسألة " . وقال صدر المتألهين - بعد تحرير محل النزاع - : " فيه خلاف بين أتباع المعلم الأول من المشائين ومنهم الشيخ الرئيس ومن في طبقته وبين الأقدمين من اليونانيين كهرمس وفيثاغورس وأفلاطون وحكماء الفرس والرواقيين ومن تابعهم كصاحب حكمة الإشراق " . انتهى كلامه في شرحه للهداية الأثيرية : 65 .

95

نام کتاب : بداية الحكمة نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست