نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 86
< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني طهارة الظاهر < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني طهارة الظاهر < فهرس الموضوعات > باب الماء < / فهرس الموضوعات > باب الماء خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه ، سواء في ذلك ماء البحار والأمطار والعيون والآبار [1] ، ومن اجتنب ما نقص عن الكرّ منه الملاقي للنجاسة الغير المستولية عليه ، ولا سيّما في رفع الحدث والشرب ، فقد أخذ باليقين ، إلَّا ما اضطر إليه . [2] والكرّ بالوزن مائة وثلاثون منّا تبريزيا تقريبا ، وبالمساحة سبعة وعشرون شبرا مكسرا ، والأحوط اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر ، فان وقعت بالبئر ولم تغيّر تغييرا ، فلينزح منها الدلاء [3] المأثورة ليطيب قليلا كان أو كثيرا . ويستحبّ التنزّه في رفع الحدث عن الآسن [4] ، والمستعمل في الأكبر ،
[1] راجع التهذيب 1 : 61 والكافي 3 : 2 ، والاستبصار 1 : 7 . [2] راجع التهذيب 1 : 239 - 693 ، والاستبصار 1 : 40 - 112 . [3] راجع الكافي 3 : 3 و 4 وج 4 ، 154 ، والتهذيب 1 : 116 ، 66 ، 70 - قرب الاسناد : 84 . [4] وهو الأجن كما في حسنة الحلبي عن الصادق ( ع ) : « في الماء الأجن يتوضأ منه الَّا أن تجد ماء غيره فتنزّه عنه . » . ش
86
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 86