نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 48
باب جرائم الجوارح وهي ما يخالف حكمه تعالى من فعل أو ترك ، وتنقسم الى حقّه تعالى ، وحقّ العبد . وحقّ العبد أغلظ ، لأنّه لا يترك ، وإلى كبيرة وصغيرة ، وتكفّر الصغيرة باجتناب الكبيرة ، والكبيرة ما أوجب اللَّه عليه النّار . [1] وفي بعض الأخبار : « أنّها سبع : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف » [2] . وزيد في غيره : « الإشراك باللَّه ، واليأس من روح اللَّه ، والأمن من مكر اللَّه [3] ، والسحر ، والزّنا ، واليمين الغموس الفاجرة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وشرب الخمر ، وترك الصلاة متعمّدا ، أو شيء ممّا فرض اللَّه ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم » [4] . وفي الثالث : « اللواط ، والسرقة ، وأكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهلّ لغير اللَّه من غير ضرورة ، والسحت ، والقمار ، والبخس في الكيل والوزن ، ومعونة الظالمين والركون إليهم ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والكذب ، والكبر ، والإسراف والتبذير ، والخيانة ، والاستحقار لأولياء اللَّه ، والاستخفاف بالحجّ ، والاشتغال بالملاهي [5] ، والإصرار على الصغائر من الذنوب » [6] .
[1] راجع الكافي 2 : 276 - 112 - 1 . [2] راجع التهذيب 4 : 149 - 39 - 39 ، والخصال 2 : 364 - 56 و 57 والمقنعة : 74 . [3] راجع الكافي 2 : 545 - 51 ذيل ح 3 وص 278 - 112 - 4 . [4] راجع الكافي 2 : 285 - 112 - 24 . [5] في المصدر : « التي تصدّ عن ذكر اللَّه تبارك وتعالى مكروهة كالغناء وضرب الأوتار » . [6] الخصال 2 : 610 - ب المائة - 9 . قال الصدوق : الكبائر هي سبع وبعدها فكلّ ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه ، وصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه .
48
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 48