responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 236


وما ليس له فلس من السمك لا أولا ولا آخرا [1] على الاحتياط ، وسيّما الجريّ والحشرات والمسوخات كلَّها ، وموطوءة الإنسان لحما ونسلا ، وشارب لبن الخنزير المقوّي به كذلك والجلَّال ، ويحلّ الأخيران بالاستبراء .
والميتة والدّم والطحال والقضيب والأنثيان ، والأحوط اجتناب المرارة [2] والحدقة والمشيمة والفرج والمثانة والنخاع والعلباء والغدد مع العروق والخزرة الدماغية وإذني الفؤاد أيضا ، ويحلّ ما وراء ذلك .
ويكره الحمول الثلاثة [3] والخطاف والهدهد والقبّرة والصّرد والصوام والشقراق ، ومن الأجزاء : الكليان ، والبيض واللبن تابعان له ، ومع الاشتباه يحلّ من البيض ما اختلف طرفاه لا ما اتّفق .
ويشترط في التزكية إسلام المزكَّي أو حكمه كالصبي ، وذكر اسم اللَّه عليه ، ويغتفر مع النسيان ، فيقول عند الذكر بسم اللَّه على أوّله وآخره .
واستقبال القبلة بالمذبح إلا مع الجهل أو النسيان ، أو عدم الإمكان ، وكون الآلة حديدا إلَّا مع الضرورة . فيجزئ ما يقطع الحلقوم ويخرج الدم ، والأحوط قطع الأوداج الأربعة في غير الإبل وطعنه في وحدة اللَّبة [4] فيه إلَّا مع عدم التمكَّن ، ومن اعتبر الحركة بعد الذبح أو خروج الدم معتدلا فقد احتاط ، والأحوط منه اعتبارهما معا .



[1] راجع : التهذيب 9 : 3 - 4 والفقيه 3 : 215 - 1001 والكافي 6 : 219 - 2 و 221 - 13 .
[2] المرارة بفتح الميم مجمع الصفراء كيس معلق مع الكبد . وفي نسخة ت : « الموراة » .
[3] الخيل والبغال والحمير .
[4] اللبّة : بفتح اللام وتشديد الباء ، وهو أسفل العنق بين أصله والصدر .

236

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست