responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > كتاب المعيشة < / فهرس الموضوعات > كتاب المعيشة < فهرس الموضوعات > باب الطعام < / فهرس الموضوعات > باب الطعام وهو مخلوق للعباد فما طاب منه وطهر فهو حلال ، وما خبث كالفضلات أو أضرّ بالحياة كالسموم ، أو بالصّحة كالطَّين ، إلَّا قدر حمّصة من طين قبر الحسين ( ع ) من غير شهوة « فإنّه شفاء من كل داء » [1] أو بالعقل كالمسكر ، وما ألحق به كالفقّاع والعصير العنبي إذا غلى واشتدّ قبل أن يذهب ثلثاه فهو حرام ، إلَّا مع الاضطرار .
ومن الحيوان يحرم النجسان ، [2] وكلّ سبع وهو ما له ناب أو ظفر يفرس به قويّا كان كالأسد والبازي ، أو ضعيفا كالنسر والثعلب ، والطير الَّذي صفيفه أكثر من دفيفه ، والَّذي ليس له قانصة [3] ولا حوصلة [4] ولا صيصيّة [5] ، وغير الطَّير الَّذي ليس على صورة السمك من البحر .



[1] ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء . راجع : الكافي 6 : 265 - 1 و 9 ، كامل الزيارات : 280 و 285 ، الخرائج والجرائح : 226 .
[2] بالذات كالكلب والخنزير .
[3] وهي للطير بمنزلة المصارين .
[4] وهي ما يجمع فيها الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق .
[5] وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي يسوّي بها السداة ، واللحمة .

235

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست