نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 225
فنظرهنّ إلى الرّجال فتنة ، ولا بأس بالخروج في المهمّ بأسوإ هيئة وأخلى طريق ، متنكَّرة لمن يعرف ، غير مسمعة صوتها ، ولها أن تتصدّق ببقية طعام يستحيل إذا ترك . < فهرس الموضوعات > باب النشوز والشقاق < / فهرس الموضوعات > باب النشوز والشقاق * ( واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ) * فان نشزن فاهجروهنّ في المضاجع [1] فان أصررن فاضربوهنّ غير مبرح ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقّها ، فإن كرهها لمرض أو كبر تركت له بعض حقوقها استمالة لها وهو الصلح . * ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما ) * . [2] < فهرس الموضوعات > باب الفسخ < / فهرس الموضوعات > باب الفسخ ويحصل بالإرضاع كما علم ، ويتملَّك أحدهما الآخر وبأن يرتدّا [3] أو أحدهما ، وكان ممّن لا يقبل توبته ، أو قبل الدخول ، أو لم يتب إلى انقضاء العدّة ، وبأن يسلم أحد الحربيّين ولم يسلم الآخر إلى انقضائها ، أو كان قبل الدخول ، وبأن تسلم الذميّة دونه . أمّا لو أسلم دونهنّ اختار أربعا وفارق سائرهن ، ولو كنّ حربيات وأسلم بعضهنّ ، تخيّر بين اختيارها والتربص للباقيات إلى انقضاء العدّة .