responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 224


وأمّا حقّها عليه فان يسدّ جوعتها ، ويستر عورتها ، ويقيم بما يحتاج إليه أمثالها من إسكان وإخدام وفرش ووقود وآلة تنظيف وفواكه غالية في أوقاتها وطلاقة وجه ، وأن لا يترك وطئها أكثر من أربعة أشهر إن كانت شابّة ومطلقا أحوط ، ولا مضاجعتها أكثر من ثلاث ليال احتياطا .
وذو العدد إن سوّى بينهنّ في القسمة مع ذلك فقد أخذ باليقين .
ولا يجوز له ترك الأمرين معا ، فورد في المائل : « جاء يوم القيامة وأحد شقيّة مائل » [1] .
وللحرّة مثلا ما للأمة ، وتختصّ الجديدة بثلاث ، ويقضي النفقة والقسمة مع الإخلال ، ولا نفقة للناشزة ولا قسمة لها ، ولا للمملوكة ، ولا الصغيرة ، ولا المجنونة المطبقة ، ولا في الفقر ، ولا تسقط لعننه ولا خصائه ولا رقّه ولا جنونه ، ولها أن تهب ليلتها له أو لبعضهنّ مع رضاه .
ويستحبّ التسوية بينهنّ في الإنفاق وحسن العشرة والمباشرة ومقدّماتها . وأن يظلّ عند صاحبة الليلة صبيحتها ، وأن يقرع في استصحاب من شاء منهنّ في السفر ، [2] وأن يأذن لها في زيارة أهلها ، وعيادة مرضاهم ، وحضور ميتهم ، ويعتدل في الإنفاق والغيرة وحسن الخلق والمداعبة ، ويعلَّمها أمر الدّين ، ولا يطرقها ليلا . وأن لا تتفاخر هي عليه ، ولا تزدريه [3] بشيء وتلازم الانقباض في غيبته والانبساط في حضوره ، وأن تقوم بكلّ خدمة تقدر عليه ، وتقدّم حقّه على الأقارب .
وينبغي لها أن تلزم قعر البيت ، ولا ترفع عليه ، ولا تنظر إلى الخارج ،



[1] عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقّيه مائل » وفي « رواية أخرى : « مغلولا مائلا شقّه حتى يدخل النار » . ش
[2] كما كان يفعله النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله . ش
[3] أي لا تطعنه بشيء من الفقر أو دمانة أو هجانة أو نحو ذلك .

224

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست