responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 289)


المضمون عنه إلَّا في الأعيان فيطالب أيّهما شاء ، ثمّ إن ضمن باذنه رجع إليه بأقلّ الأمرين ممّا ضمنه وما دفعه على الأحوط ، [1] وإلَّا فلا ، ويصح الضمان عن الضّامن والدّور .
< فهرس الموضوعات > باب الحوالة < / فهرس الموضوعات > باب الحوالة وشرطها رضى الثلاثة ، إلَّا أنّ رضى المحال عليه احتياط [2] وجاز عدم مقارنته العقد وعلم المحيل بقدر المال وثبوته في ذمّته ، وشرط لزومه ملأه المحال عليه أو العلم بإعساره ، وينتقل إلى ذمّته ويبرأ المحيل .
< فهرس الموضوعات > باب الكفالة < / فهرس الموضوعات > باب الكفالة وشرطها رضى الثلاثة كالحوالة ، والمكفول هنا كالمحال عليه هناك ، وتعيين المكفول ، وكذا الأجل إن كانت مؤجّلة ، وكون الحقّ ممّا يصحّ ضمانه ، ولا يكون من حقوق اللَّه تعالى ، [3] ثمّ إن سلَّمه تسليما تامّا أو سلَّم هو نفسه أو كفيل آخر أو أجنبي فقد برئ وإلا حبس حتّى أحضره .
فإن كان غائبا أنظر بعد الحلول والمطالبة بقدر الذهاب إليه والعود به ، وإن تعذّر أو رضيا بأداء ما عليه أدّاه .
ثمّ إن كان الأداء أو الكفالة مع تعذّر الإحضار بإذن المكفول عنه رجع



[1] والأشهر لأنّه وضع للإرفاق ولموثّقة عمر بن يزيد وغيره خلافا لبعض المتقدمين . راجع التهذيب 6 : 210 - 490 و 473 و 489 ، مستطرفات السرائر : 137 - 4 ، الكافي 5 : 259 - 7
[2] عن مخالفة المشهور بل الإجماع الذي حكاه الشيخ إذ الروايات خالية عنه . ش
[3] كما في المروي عن الرسول ( ص ) : « لا كفالة في حدّ » . راجع الكافي 7 : 255 - 1 ، الفقيه 3 : 54 - 184 .

211

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست