نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 210
وينبغي الإرفاق بالمديون ، وترك الاستقصاء في مطالبته ومحاسبته والنزول عليه ، فان فعل فلا يزيد على ثلاثة أيّام ، [1] وإن يحسب هداياه من دينه ، سيّما إذا لم تكن معتادة ، ومن مات حلّ ما عليه دون ماله . < فهرس الموضوعات > باب الرّهن < / فهرس الموضوعات > باب الرّهن وهو وثيقة للدّين ، وشرطه أن يكون عينا مقبوضة ولو لحظة ، وفائدته للرّاهن ، ولا يبطل بالموت ، ولا يتصرّف أحدهما فيه إلَّا بإذن الآخر إلَّا تصرّفا غير مضرّ به من الراهن كالوطي . [2] فإذا حلّ الدّين وكان معسرا باعه المرتهن إن كان وكيلا فيه ، وإلَّا طلب من مالكه البيع ، أو الاذن فيه ، فان لم يفعل رفع أمره إلى الحاكم ، وكذا لو كان مالكه غير الراهن وقد أذنه فيه ، ولو تلف حينئذ ضمنه الراهن وإن لم يفرط ، وله إجباره على الافتكاك بعد الحلول واليسار لا قبله . < فهرس الموضوعات > باب الضمان < / فهرس الموضوعات > باب الضمان وشرطه أهلية الضامن للتبرّع ، ورضاه ورضى المضمون له دون المضمون عنه ولا حياته ، وعدم التعليق إلَّا على رضى المضمون له وثبوت المال في الذمّة ، أمّا الأعيان فضمانها خروج عن اليقين ، إلَّا ضمان العهدة ، كضمان الثمن للبائع والمبيع للمشتري وإن قبضا ، لإمكان خروجهما مستحقّين . وشرط لزومه : ملأه الضامن أو العلم بإعساره وينتقل إلى ذمّته ويبرأ