responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > باب الغصب والإتلاف < / فهرس الموضوعات > باب الغصب والإتلاف وهو حرام ، [1] ويتحقّق بإثبات اليد على حقّ الغير بغير حقّ ، ويوجب ضمان العين والمنافع ، ويجب ردّه وإن تعسّر كالخشبة المستدخلة في البناء ، وان نقص أو عيب ردّه مع الأرش ، وإن تلف فالمثل ، وإن تعذّر فأعلى القيم إلى يوم التلف ، وإن زادت بفعله فلا شيء له ، بل عليه ردّه إلى الحالة الأولى مع المطالبة والإمكان .
ولو كانت أرضا وزرعها ببذره ، فالزرع له وعليه الأجرة والإزالة ، إن لم يبلغ أوانه ، وطمّ الحفر والأرش إن نقصت .
وإن اجتمع المباشر والسبب في الإتلاف قدّم المباشر كالسارق دون الدالّ وفاتح الباب ، إلَّا مع قوّة السبب كالمكره والملقى في المسبعة ، [2] وفاكّ القيد عن الدابّة ، ولو تعاقبت الأيدي تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء واحدا أو أكثر .
< فهرس الموضوعات > باب اللقطة < / فهرس الموضوعات > باب اللقطة أمّا الصّامت فيكره أخذه ، فورد : « إيّاكم واللقطة فإنّها ضالَّة المؤمن ، وهي من حريق النار » [3] ويملك ما دون الدرهم من غير تعريف ، ويعرّف ما سواه حولا ، [4] فان جاء صاحبها وإلَّا ملكها ضمانا ، أو استبقاها أمانة ، أو تصدّق بها عنه ، فان لم يرض أغرمها والأجر له .
وإن كان ممّا لا يبقى قوّمه على نفسه أو غيره ، وبعد الحول والتعريف



[1] عقلا وشرعا بالضرورة من الدّين . راجع الكافي 7 : 412 - 1 .
[2] المكان أو أرض تكثر فيها السباع .
[3] راجع الفقيه 3 : 186 - 839 .
[4] من حين الالتقاط ولو أخّره فمن حين الشروع ويأثم لو كان اختيارا عند الأكثر .

207

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست