responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 200


< فهرس الموضوعات > باب الربا < / فهرس الموضوعات > باب الربا ويحرم في المتجانسين من مكيل أو موزون بزيادة في أحدهما ، [1] وإن كانت حكمية كحالّ بمؤجّل أو مع إبهام قدره وإن كان باختلافهما رطبا ويابسا ، فالأحوط اجتنابها في المعدود أيضا ، ولا يختلف الجنس باختلاف العوارض ، فالدقيق والحنطة واحد ، وكذا التمر ودبسه ، والعنب والزبيب ، واللبن والحليب ، والجيّد والرديء ، والخلول تابعة لأصولها .
وحكم الحنطة والشعير واحد وإن اختلفا ، وتختلف اللحوم والألبان باختلاف أسماء الحيوانات ، فلحم البقر مع الغنم جنسان ، ومع الجاموس واحد ، وكذلك اللبن ، ومع الاختلاف جاز التفاضل يدا بيد ، وأمّا نسيئة [2] فالأحوط اجتنابه ، ولا ربا بين والد وولده ، ولا زوج مع زوجته ، [3] ولا مسلم مع حربي ، [4] ومن تاب منه وانتهى فله ما سلف ، ولا يأخذ مع الباقي إلَّا رأس ماله . [5] < فهرس الموضوعات > باب الشفعة < / فهرس الموضوعات > باب الشفعة ويثبت في العقار المشترك أصله أو مجازه أو شربه بين اثنين ، إذا باع أحدهما حصّته للآخر بشرط إسلامه ، إذا كان المشتري مسلما ، وقدرته على



[1] راجع التهذيب 7 : 19 - 81 والاستبصار 3 : 72 - 238 والكافي 5 : 146 - 10 والفقيه 3 : 175 - 786
[2] فالأكثر على الجواز .
[3] فيجوز لكلّ منهما أخذ الفضل مطلقا على المشهور خلافا لمن خصّه بالوالد دون الولد . راجع الكافي 5 : 147 - 1 و 3 .
[4] راجع الكافي 5 : 147 - 2 ، الفقيه 3 : 178 - 706 .
[5] كما في الكريمة * ( « وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ » ) * . البقرة : 279 .

200

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست