نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 199
وكون المبيع ممّا يمكن وصفه ، واستقصاء الوصف بحيث لا يبقى ما يتفاوت به القيمة ، والقدرة على تسليمه في المحلّ ، وعدم تعليقه بعين كحنطة هذا الزرع ، الَّا أن يسند إلى قرية كبيرة . ولا ينفسخ البيع إلا بالتقايل ، ولكلّ منهما خيار المجلس ما لم يفترقا ، [1] وخيار الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، [2] وخيار الشرط لمن شرط له مع ضبط المدّة ، وخيار العيب في الناقص عن الطبيعي أو الزائد عليه ، وفي ظهور الإجارة ونحوها ، وخيار الرؤية في المخالف للموصوف ، وخيار الغبن بما لم تجري العادة به ، وخيار التأخير بعد ثلاثة أيّام إذا لم يقع التقابض ولا اشترطا تأخيره ، وبعد مضيّ اليوم فيما يفسد بالمبيت . ولا تسقط الأربعة الأول بالإسقاط والتصرّف ، والرابع بحدوث عيب بعد القبض أيضا ، فإنّه يمنع الرّد بالعيب السابق فيثبت الأرش خاصة . وإن كان العيب حبلا في الأمة ، والتصرّف وطئا ، لم يمنع من الرّدّ فيردّها ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها ، ولا يسقط الخامس بالإسقاط ، ولا السادس بالتصرّف إذا لم يخرج عن ملكه ، أو يمنع مانع من الرّد كالاستيلاد في الأمة ، ويسقطان بالأخيرين . والنماء في زمان الخيار للمشتري وإن انفسخ العقد والتلف من غير تفريط ممّن لا خيار له ، ولو كان لهما فمن المشتري وقبل القبض من البائن مطلقا .
[1] فإذا افترقا وجب البيع . [2] خاصة على المشهور بل نقل عليه « الإجماع لمفهوم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام . راجع التهذيب 7 : 24 - 101 .
199
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 199