نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 137
وقد يسمّى الكلّ بالصّدقة [1] سوى المروّات ، وورد : « كلّ معروف صدقة » [2] والبرّ يشمل الجميع ، وربما يخصّ بما سوى الصّدقة ، وورد : « البرّ والصّدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة سوء » [3] وورد : « صنائع المعروف تقي مصارع السوء » [4] . باب آداب المعطي وهو أن يعلم أنّ الإنفاق ابتلاء في دعوى حبّه [5] تعالى وترك الدّنيا ، وإزالة لصفة البخل ، وشكر للنّعمة ، فلا يقتصر على الواجب ، بل راقب مواقيت الحاجات ومواسم الخيرات ، فصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البرّ مهما ظهرت ، بل يداوم على الحقّ المعلوم الَّذي وصفناه . وسئل الصادق عليه السلام في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال : « أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج منك » [6] . وأن لا يحوجه إلى السّؤال ، فورد : « أنّه مكافأة لوجهه المبذول ، وثمن ممّا أخذه منه ، وليس بمعروف » [7] وأن يعجّل الأداء مبادرة في الائتمار ، ومسرّة للمستحقّ ، وتحاميا عن طروق الآفات ، ويعيّن لغير المؤقّت وقتا
[1] راجع الكافي 4 : 59 - 7 و 15 ، الفقيه 2 : 33 - 134 و 191 ، أمالي الطوسي 1 : 301 . [2] الخصال 1 : 106 ، المحاسن 1 : 8 ، عوالي اللآلي 1 : 121 . [3] راجع فروع الكافي 4 : 2 ، مكارم الأخلاق : 445 ، ثواب الأعمال : 126 . [4] عن أهل البيت عليهم السلام . ش [5] في نسخة ت : « محبته » . [6] معاني الاخبار : 153 . [7] عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) . ش
137
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 137