responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 118


علَّة ، وجوّز غيبته به [1] ، وتفضّل صلاة الفذ [2] ، بأربع وعشرين ، وتتأكَّد في الجهرية ولا سيّما الصبح والعشاء ، ويشترط في الإمام ما ذكرناه في الجمعة سوى القدرة على الخطبة .
وينبغي أن يكون أفضلهم في العلم والقراءة ، غير مكروه لهم [3] ، ولا عبدا ، أو مقيّدا ، أو مفلوجا ، أو أعمى في الصحراء ، أو متيمّما ، أو مسبوقا ، أو مسافرا ، أو حاضرا ، أو غير صاحب المنزل والمسجد الراتب فيه بمقابليهم .
وأن يستوي الصفوف أوّلا ، ويتمّم الخلل ، وأفضلها الأوّل فالأوّل ، إلَّا في الجنائز فالأخير ، والميامن أفضلهما ، والأخرى أن يكون في الأفضل الأفضل علما ، أو عملا ، أو عقلا [4] ، وأن يلي الإمام أولوا الأحلام والنهى ، فان نسي أو تعايا قوّموه .
والصّبي يتقدّم المرأة ، وإن كان عبدا ، وأن لا يقوم وحده إلَّا مع الامتلاء ، فيقف بإزاء الامام ، ويجب أن لا يكون بين الصفوف ما لا يتخطَّى ، ولا حائل يمنع المشاهدة ، إلَّا بينهم وبين النساء [5] .
وأن لا يكون الإمام إلَّا أعلى بغير انحدار أخذا باليقين ، ولا يتقدّمون عليه في شيء من الأفعال والأذكار والمكان ، بل إمّا يساوقونه ، أو يتأخّرون ، والتأخير أفضل .
وإن سبقه أحد أعاد ، وإن كان واحد أقام عن يمينه ، فإن كانت امرأة



[1] راجع أمالي الصدوق : 392 - 13 ، والمحاسن : 84 - 21 ، وعلل الشرائع : 325 - 1 .
[2] أي الفرادى .
[3] راجع التهذيب 3 : 56 - 194 ، وعقاب الأعمال : 246 - 1 ، وعلل الشرائع : 326 - 4 .
[4] راجع التهذيب 3 : 56 - 194 ، والفقيه 1 : 247 - 1101 .
[5] راجع الكافي 3 : 385 - 4 و 6 ، والتهذيب 3 : 276 - 804 و 183 ، وفقه الرضا : 11 .

118

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست