responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 108


القلائد ، وفي الخلاخل المصوّتة لهنّ ، واشتمال الصماء ، والقميص الَّذي ليس عليه رداء للإمام [1] .
< فهرس الموضوعات > باب القبلة < / فهرس الموضوعات > باب القبلة وهي الكعبة [2] للقريب ، وجهتها للبعيد ، وتعرف بالعلامات ، ويعتمد على قبور المسلمين ومساجدهم ، فان لم يتمكَّن منها تحرّى والمتحيّر ، يتخيّر ، فان تبيّن الخطاء أعاد في الوقت خاصة .
وإن صلَّى بين المشرقين جاز ترك الإعادة مطلقا [1] ، لكنّه خروج عن اليقين ، ويسقط حال الاضطرار ، وفي النوافل إلَّا مع الاستقرار .
< فهرس الموضوعات > باب النداء [3] < / فهرس الموضوعات > باب النداء ( 3 ) ويختصّ باليوميّة ( 4 ) والجمعة ، ويتأكَّد للرّجال وسيّما في الجماعة ، وفي الصّبح والمغرب آكد ، والإقامة أشدّ تأكيدا ( 2 ) ، والمستيقن لا يتركها ، ولا الأذان في الجماعة .
ويسقطان عن السامع ، ويحكي ، وعمّن جاء المسجد ، ولمّا يتفرّق القوم وإن فرغوا ، والأذان خاصّة عن الجامع بين الفرضين أو الفرائض المقضية في



[1] راجع الفقيه 1 : 179 - 846 ، والكافي 3 : 285 - 1 ، وقرب الاسناد : 54 .
[2] راجع الفقيه 1 : 186 - 885 ، وعلل الشرائع 337 - 1 - 35 ، والكافي 3 : 303 - 9 .
[1] وعدم تحريم ذلك . راجع الكافي 3 : 395 - 7 ، والتهذيب 3 : 282 - 836 . ( 2 ) قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا ، واتّساع جهة محاذاة الكعبة : راجع التهذيب 2 : 44 - 139 ، وعلل الشرائع : 415 - 156 - 2 .
[3] يطلق تارة على الأذان كما في قوله تعالى * ( « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ » ) * وأخرى على الأذان والإقامة وهو المراد هنا . ( 4 ) استحبابا . راجع التهذيب 2 : 52 - 173 و 174 ، والكافي 3 : 303 - 8 .

108

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست