نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 107
وجالسا إن رآه ، والمرأة كلَّها عورة ، سوى وجهها وكفّيها وقدميها [1] ، وتجتنب الميتة مطلقا وما لا يؤكل سوى الخز [2] ، امّا السنجاب والثعلب وغير الملابس ونحو التّكة والقلنسوة فخروج عن اليقين . ويجتنب الرجل الحرير المحض [3] ، وكذا المرأة [4] إن أرادوا اليقين ، ويجتنبان النجاسة فيه ، وفي البدن مع الاختيار ، عدا ما لا يتمّ فيه الصلاة منفردا ، وما نقص عن سعة الدّرهم من الدّم ، ودم القروح والجروح وإن سال ، وإن لم يعلم بالنّجاسة إلَّا بعد الفراغ مضي ، وفي الأثناء نزع مع الإمكان ، وإلَّا أعاد . وتكره في الثّوب الَّذي فيه تماثيل ، والخاتم الَّذي فيه صورة ، ولو سترت خفّت الكراهية ، ولو غيّرت انتفت ، وفي الحديد إلَّا إذا كان مستورا أو حال ضرورة . وفي ثوب من لا يتوقّى النّجاسة ومن يستحلّ الميتة بالدبغ [5] ، والثّوب الَّذي يلاصق وبر الأرانب والثعالب [6] ، والسّود إلَّا في العمامة والخفّ والكساء ، والمشبّع اللَّون والرّقيق الغير الحاكي وحده ، وفي السراويل وحده إلَّا أن يجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا . ومع الخضاب واللَّثام للرّجل ، والنّقاب للمرأة ، وخلَّو جيدهنّ عن
[1] راجع التهذيب 2 : 904 . [2] كما في الحديث عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت الرضا ( ع ) يصلَّي في جبّة خز . راجع الفقيه 1 : 170 - 802 و 803 ، والكافي 6 : 450 - 1 و 11 ، والتهذيب 2 : 212 - 829 . [3] راجع الكافي 3 : 400 - 12 ، والتهذيب 2 : 205 - 801 ، وقرب الاسناد : 34 و 118 . [4] فإن الأخبار الدالَّة على جواز لبسها للحرير ليست ناصّة في جواز صلاتها فيه فتبقى العمومات الناهية عن الصلاة في الحرير المحض شاملة لها كما قاله الصدوق وهو من مواقع الإفراط والتفريط من تجويزه للرجل ومنعه للمرأة . راجع : الفقيه 1 : 171 - 807 والكافي 6 : 455 - 12 . [5] راجع التهذيب 2 : 203 - 794 و 793 ، والفقيه 1 : 16 - 751 . [6] راجع التهذيب 2 : 209 - 819 و 820 ، والاستبصار 1 : 384 - 1455 .
107
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 107