responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 97


والحلق ، وصلاة الكسوف [1] مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمّد الترك ، وبعد التّوبة [2] ومسّ الميّت بعد تغسيله [3] ، والسعي إلى مصلوب مع رؤيته عامدا بعد ثلاثة أيّام ، وقتل الوزغة ، وغسل المولود [4] .
باب التيمّم وهو ضرب الكفّين على التراب الطاهر من غير حاجب ، ثمّ المسح بهما الجبهة والجبينين ، ثمّ ظهر كلّ ببطن الأخرى من الزندين إلى رؤوس الأصابع ، مقدّما لليمنى للَّه عزّ وجلّ ، فإن استأنف ضربة لليدين فقد أخذ باليقين [5] ، خصوصا مع ذهاب التراب ، وهو شرط لما شرط له المائيّتان مع تعذّرهما وحصول سببهما .
وجدواه جدواهما حينئذ ، ومع التمكَّن منهما لا يخلو من الصّحة وإن لم يقوما مقام الشّرط ، ويجب مطلقا لخروج جنب [6] أو حائض من أحد المسجدين [7] .
ويستحبّ كذلك للنوم والصلاة على الجنازة وإن كانت المائيّة أفضل ، ولا تيمّم للصّلاة إلَّا بعد دخول وقتها ، ويجوز مع سعة الوقت ، إلَّا أنّه مع رجاء زوال العذر خروج عن اليقين [8] .



[1] راجع التهذيب 1 : 117 - 309 ، والاستبصار 1 : 453 - 1758 .
[2] راجع الكافي 6 : 432 - 10 ، الفقيه 1 : 45 - 177 .
[3] راجع الكافي 8 : 232 - 305 ، الفقيه 1 : 44 - 174 .
[4] راجع علل الشرائع : 557 ، عيون اخبار الرضا 2 : 69 - 320 .
[5] راجع التهذيب 1 : 210 - 612 ، الكافي 3 : 61 - 1 .
[6] كما أشار به في الفقيه 1 : 57 - 213 ، الكافي 3 : 63 - 3 ، التهذيب 1 : 193 - 556 .
[7] راجع الكافي 3 : 73 - 14 .
[8] راجع الكافي 3 : 63 - 1 و 2 ، التهذيب 1 : 203 - 588 و 404 - 1265 .

97

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست