نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 97
والحلق ، وصلاة الكسوف [1] مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمّد الترك ، وبعد التّوبة [2] ومسّ الميّت بعد تغسيله [3] ، والسعي إلى مصلوب مع رؤيته عامدا بعد ثلاثة أيّام ، وقتل الوزغة ، وغسل المولود [4] . باب التيمّم وهو ضرب الكفّين على التراب الطاهر من غير حاجب ، ثمّ المسح بهما الجبهة والجبينين ، ثمّ ظهر كلّ ببطن الأخرى من الزندين إلى رؤوس الأصابع ، مقدّما لليمنى للَّه عزّ وجلّ ، فإن استأنف ضربة لليدين فقد أخذ باليقين [5] ، خصوصا مع ذهاب التراب ، وهو شرط لما شرط له المائيّتان مع تعذّرهما وحصول سببهما . وجدواه جدواهما حينئذ ، ومع التمكَّن منهما لا يخلو من الصّحة وإن لم يقوما مقام الشّرط ، ويجب مطلقا لخروج جنب [6] أو حائض من أحد المسجدين [7] . ويستحبّ كذلك للنوم والصلاة على الجنازة وإن كانت المائيّة أفضل ، ولا تيمّم للصّلاة إلَّا بعد دخول وقتها ، ويجوز مع سعة الوقت ، إلَّا أنّه مع رجاء زوال العذر خروج عن اليقين [8] .