responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 96


وتمضمض واستنشق وذكر اسم اللَّه بالمأثور ، وصرف صاعا من الماء ، وقدره أربعة أمداد ، فقد أسبغ .
وإن ارتمس في الماء ارتماسة أجزأه [1] ، ويقدّم عليه الاستبراء من المنيّ بالبول [2] وبما يستبرأ منه ، ومن الدّم برفع رجلها اليسرى إلى حائط وإدخالها الكرسف ، وهو شرط لما شرط له الوضوء مع حصول سببه .
وللمكث في المساجد ، ووضع شيء فيها ، ودخول المسجدين ، وقراءة العزائم ، والإصباح لصيام شهر رمضان ، ويجزئ عن الوضوء إلَّا المحتاط في غير الجنابة وجدواه جدواه [3] ، ويستحبّ في كلّ حال ، وورد : « الطَّهر على الطَّهر عشر حسنات » [4] ويتأكَّد للأزمنة والأمكنة الشريفة وبعض الأفعال ، لا سيّما الجمعة والعيدين [5] والليالي الثلاث من شهر رمضان ، وليلة الفطر [6] ، وللثالثة والعشرين غسلان : أوّل اللَّيل وآخره [7] ، وليلتي نصف رجب وشعبان [8] ، ويوم المبعث ، والمولد ، والغدير [9] ، والمباهلة ، والدحو ، والتروية ، وعرفه ، والنّيروز . [10] ودخول الحرمين وبلديهما ، والكعبة وزيارتها ، والنّحر والذبح



[1] كما قال به في التهذيب 1 : 148 - 422 ، الكافي 3 : 43 - 5 و 22 - 8 .
[2] كما أشار به في التهذيب 1 : 131 - 363 ، الاستبصار 1 : 123 - 419 .
[3] أي جدوى الغسل جدوى الوضوء .
[4] راجع الكافي 3 : 72 - 10 .
[5] كما جاء في الكافي 3 : 42 - 3 و 417 - 3 ، التهذيب 1 : 112 - 295 ، الفقيه 1 : 321 - 1465 .
[6] كما أشار به في الكافي 4 : 154 - 4 و 4 - 167 - 3 ، علل الشرائع : 388 ، والإقبال : 14 و 271 .
[7] راجع التهذيب 4 : 331 - 1035 ، الإقبال : 207 .
[8] راجع التهذيب 1 : 117 - 308 ، الإقبال : 628 .
[9] كما أشار به التهذيب 3 : 143 - 317 .
[10] راجع مصباح المتهجد : 790 .

96

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست