نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 96
وتمضمض واستنشق وذكر اسم اللَّه بالمأثور ، وصرف صاعا من الماء ، وقدره أربعة أمداد ، فقد أسبغ . وإن ارتمس في الماء ارتماسة أجزأه [1] ، ويقدّم عليه الاستبراء من المنيّ بالبول [2] وبما يستبرأ منه ، ومن الدّم برفع رجلها اليسرى إلى حائط وإدخالها الكرسف ، وهو شرط لما شرط له الوضوء مع حصول سببه . وللمكث في المساجد ، ووضع شيء فيها ، ودخول المسجدين ، وقراءة العزائم ، والإصباح لصيام شهر رمضان ، ويجزئ عن الوضوء إلَّا المحتاط في غير الجنابة وجدواه جدواه [3] ، ويستحبّ في كلّ حال ، وورد : « الطَّهر على الطَّهر عشر حسنات » [4] ويتأكَّد للأزمنة والأمكنة الشريفة وبعض الأفعال ، لا سيّما الجمعة والعيدين [5] والليالي الثلاث من شهر رمضان ، وليلة الفطر [6] ، وللثالثة والعشرين غسلان : أوّل اللَّيل وآخره [7] ، وليلتي نصف رجب وشعبان [8] ، ويوم المبعث ، والمولد ، والغدير [9] ، والمباهلة ، والدحو ، والتروية ، وعرفه ، والنّيروز . [10] ودخول الحرمين وبلديهما ، والكعبة وزيارتها ، والنّحر والذبح
[1] كما قال به في التهذيب 1 : 148 - 422 ، الكافي 3 : 43 - 5 و 22 - 8 . [2] كما أشار به في التهذيب 1 : 131 - 363 ، الاستبصار 1 : 123 - 419 . [3] أي جدوى الغسل جدوى الوضوء . [4] راجع الكافي 3 : 72 - 10 . [5] كما جاء في الكافي 3 : 42 - 3 و 417 - 3 ، التهذيب 1 : 112 - 295 ، الفقيه 1 : 321 - 1465 . [6] كما أشار به في الكافي 4 : 154 - 4 و 4 - 167 - 3 ، علل الشرائع : 388 ، والإقبال : 14 و 271 . [7] راجع التهذيب 4 : 331 - 1035 ، الإقبال : 207 . [8] راجع التهذيب 1 : 117 - 308 ، الإقبال : 628 . [9] كما أشار به التهذيب 3 : 143 - 317 . [10] راجع مصباح المتهجد : 790 .
96
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 96