responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 95


المنّ التبريزي الوافي ، فقد أسبغ ، وهو شرط الصلاة [1] ، والطَّواف [2] ، ومسّ كتابة القرآن [3] ، مع حصول سببه ، وجدواه تنوير القلب ، وتكفير الذنب ، والتهيؤ للعبادة [4] .
ويستحبّ في كلّ حال ، حصل سببه أم لا ، أريد المشروط به أم لا ، وورد : « الوضوء على الوضوء نور من نور » و « من جدّد وضوءه من غير حدث جدّد اللَّه توبته من غير استغفار » . [5] ويتأكَّد لكتابة القرآن ، ودخول المسجد ، والتأهّب للفريضة قبل وقتها ، [6] وصلاة الجنازة ، وسجود الشكَّر ، والسّعي في حاجة ، وزيارة قبر مؤمن ، ومناسك الحج ، والدخول على الأهل من سفر ، والنوم وسيّما للجنب وأكله وتغسيله الميّت ، وقصد الولد بالجماع ، وجماع المحتلم ، وغاسل الميّت ولمّا يغتسل ، ومع الحامل [7] ، وذكر الحائض أوقات فرائضها ، وتكفين الميّت وإدخاله القبر .
باب الغسل وهو غسل جميع البدن مع التخليل البالغ مبتدئا بالرأس للَّه عزّ وجلّ ، فإن قدّم ميامن البدن فقد أخذ باليقين ، وإن غسل يديه من المرفقين أوّلا



[1] كما جاء ، به في التهذيب 1 : 49 - 144 وص 209 - 605 وص 346 - 1013 .
[2] انظر التهذيب 5 : 154 - 509 .
[3] راجع الكافي 3 : 50 - 5 ، التهذيب 1 : 127 - 343 ، الاستبصار 1 : 113 - 377 .
[4] كما جاء في الحديث عن الباقر ( ع ) ، في الفقيه 2 : 130 - 551 ، الكافي 3 : 71 - 7 .
[5] انظر التهذيب 3 : 263 - 743 ، أمالي الصدوق : 293 - 8 ، التهذيب 1 : 127 - 345 .
[6] عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام . ش .
[7] راجع التهذيب 5 : 154 - 509 ، الكافي 3 : 468 - 5 ، ثواب الأعمال : 35 - 1 .

95

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست