responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 93


وفي الختان أن يكون في اليوم السابع من الولادة [1] وأن يدعو عنده وليّه بالمأثور ، فان لم يفعل فليدع عليه قبل أن يحتلم ، وفي خفض الجواري أن لا يبلغ فيه بل يبقى شيء ، فإنّه أصفى للوجه وأحظى للزوج [2] .
باب الأحداث ورفعها وهي البول وأخواه ، والنّوم وزوال العقل ، والاستحاضة غير الثاقبة للكرسف ، وترفع الستّة بالوضوء . والانزال ، والإيلاج ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة الثاقبة ، ومسّ الميّت بعد البرد وقبل الغسل ، وترفع الستّة بالغسل ، وإن توضّأت معه في الدماء فقد أخذت باليقين .
والحيض : دم أسود حارّ يخرج بحرقة ، يعتاد المرأة كلّ شهر غالبا بعد البلوغ [3] وقبل اليأس ، أقلَّه ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة ، كأقلّ الطهر [4] ، وتقدّم العادة على الصفّة ، فإن تجاوزها استظهرت بترك العبادة يوما أو يومين أو ثلاثة ، ثمّ بعد مستحاضة [5] .
والاستحاضة : دم أصفر رقيق بارد ، يكون في غير أيّام الحيض ، يوجب غسلا للغداة ، وآخر للظهرين ، تجمع بينهما ، وآخر للعشاءين كذلك إن ثقب الكرسف ، وإلَّا توضّأت لكلّ صلاة ، ولم تفعله احتسابا إلَّا عوفيت منه [6] .
والنّفاس : ما يكون مع الولادة أو بعدها ، لا حدّ لأقلَّه ، وأكثره أكثر الحيض . [7]



[1] وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ كما جاء في الكافي 4 : 91 و 92 والتهذيب 2 : 238 .
[2] كما جاء في الكافي 4 : 92 ، التهذيب 2 : 238 ، عيون اخبار الرضا ( ع ) : 136 .
[3] انظر الكافي 4 : 91 - 2 و 1 ، والتهذيب 1 : 151 - 430 .
[4] راجع الكافي 3 : 76 - 4 ، التهذيب 1 : 157 - 451 ، الاستبصار 1 : 131 - 452 .
[5] راجع الكافي 3 : 27 ، التهذيب 1 : 47 .
[6] انظر الكافي 3 : 26 ، التهذيب 1 : 30 و 47 و 48 و 114 .
[7] راجع التهذيب 1 : 48 و 49 ، الاستبصار 1 : 74 و 75 ، الكافي 3 : 28 .

93

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست