نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 87
وسؤر الحائض [1] ، والمثخّن بالشمس ، إلَّا أن لا يجد غيرها . باب الأخباث وتطهيرها وهي فضلتا غير المأكول [2] ما عدا الطَّير [3] ، والدّم والمني ممّا له دم سائل [4] ، سوى المتخلَّف في المذبوح بعد القذف المعتاد والميتة منه [5] ولا بأس بالعشرة الفقيدة الحياة [6] والكلب والخنزير غير المائيين [7] ، والكافر وإن أقرّ بالشهادتين كالخارج والناصب [8] . ومن اجتنب مع ذلك الخمر والفقّاع [9] وفضلتي غير المأكول من الطير وأبوال البغال والحمير والدّواب وعرق الإبل الجلَّالة [10] بل عرق الجنب من الحرام وما لاقته الفأرة برطوبة فقد أخذ باليقين . فان تنزّه عن بول البعير والشّاة ، ودم ما لا نفس له ، ولبن الجارية ، والمذي والقيح والقيء وسؤر غير المأمون ، وطين الطَّريق بعد ثلاثة من انقطاع المطر والحديد [11] ، وانّ اللَّه * ( يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * [12] .
[1] راجع الكافي 3 : 4 ، والتهذيب 1 : 63 كراهة الوضوء معه دون الشرب . [2] راجع الكافي 3 : 18 و 113 ، والتهذيب 1 : 75 . [3] راجع الكافي 8 : 18 ، والتهذيب 1 : 75 و 80 ، الاستبصار 1 : 89 . [4] راجع التهذيب 1 : 72 و 81 و 199 ، الفقيه 2 : 41 ، الاستبصار 1 : 22 . [5] راجع الكافي 1 : 19 و 45 و 113 ، - التهذيب 1 : 74 و 78 و 79 و 238 . [6] كالشعر والصوف والظفر والريش والبيضة والثنيّة ونظيره ، راجع التهذيب 1 : 241 ، قرب الاسناد : 37 . [7] كما في التهذيب 1 : 64 و 74 ، الكافي 3 : 19 و 112 ، فقه الرضا : 5 والمقنع : 12 . [8] راجع الكافي 3 : 155 ، التهذيب 1 : 63 ، كتاب درست بن أبي منصور : 165 . [9] راجع التهذيب 1 : 79 و 239 ، الكافي 3 : 112 ، الاستبصار 1 : 95 . [10] مختلف فيه وأفتى بخبثه المصنف ، راجع التذهيب 1 : 77 ، الاستبصار 1 : 94 . [11] كما جاء عن أبي الحسن ( ع ) ، راجع الكافي 3 : 5 ، الفقيه 1 : 21 ، السرائر : 478 . [12] البقرة : 222 .
87
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 87