responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 275


وجبت فيوم ويوم لا ، ويومان لا ، فإذا طالت العلَّة ترك وعياله » . [1] باب الوصيّة وتستحبّ حال الصّحة ، وتتأكَّد للمريض ، فورد : « الوصيّة حقّ على كلّ مسلم » [2] [ و ] « لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلَّا ووصيته تحت رأسه ، [ و ] من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله ومروّته » [3] ثمّ فسّرها [4] « بإقراره بالعقائد الدينية عند جماعة من المؤمنين » .
ويجب على من عليه حقّ واجب ، أن يوصي بذلك الحقّ ، سواء كان ماليّا محضا كالزّكاة والدّين ، أو مشوبا بالبدن كالحجّ ، ويخرجان من أصل تركته وجوبا وإن لم يوص بهما ، ويستأجر لحجة الإسلام وعمرته من أقرب المواضع إلى مكَّة ومن بلده أحوط ، لا سيّما مع السّعة ، فإن عيّن وجب .
وأمّا البدني المحض كالصلاة والصوم ، فان كان له وليّ يقضيه عنه وجوبا وإن لم يوص ، وهو أكبر ولده الذكور ، وإلَّا تبرّع به بعض إخوانه ان شاء ، وله ضعف أجره ، ولا يجب إلَّا مع الوصيّة والقبول .
وأمّا الاستئجار ، فصحّته خروج عن اليقين ، وإن كان أحوط من الترك ، وليس بواجب إلَّا مع الوصيّة ، ولا يحسب من الأصل وإن أوصى ، بل الثلث ، إلَّا إذا وقعت بأذن الورثة ، أو أجازوا بعدها ، وكذا الوصايا المتبرّعة إلَّا أنّها متأخّرة عن الواجبة وكذلك كلّ تصرّف معلَّق على الموت وإن لم يكن وصية كالتّدبير .



[1] عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام . ش .
[2] في النبوي ( ص ) . ش .
[3] عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . ش .
[4] رسول اللَّه ( ص ) لما سئل وكيف يوصي الميّت . ش .

275

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست