responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 276


أمّا التصرّفات المنجّزة المشتملة على المحاباة في المعاوضات وغيرها للمريض مطلقا ، أو بالمرض المخوف فنفوذها من الأصل أم الثلث من المتشابهات ، فلا بدّ فيها من الاحتياط ، وإذا تعدّدت الوصايا ولم يجز الورثة بالأوّل في الذكر فالأوّل حتّى يستوفى الثلث .
ولو اشتبه الأوّل أقرع ، ولو ذكر ما لا يدل على الترتيب دخل النقص على الجميع ، فيقسّم على جهة العول ، ولا يحمل على الرجوع إلَّا مع القرينة ، ويجب العمل بما رسمه ما لم يناف الشرع ، فورد * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) * [1] ، والوصيّة متأخرة عن الدّين متقدمة على الميراث .
وينبغي أن يوصي بالولاية على أطفاله ومجانينه إلى أمين ، إن لم يكن لهم وليّ بعده نظرا لهم ، وصيانة لأموالهم ، وتخفيفا على المؤمنين مؤنتهم .
وله الرجوع ما دام حيّا وكذا للوصي ، لكن رجوعه مشروط ببلوغه إلى الموصي بل ردّه أيضا مشروط به على الأحوط ، فان لم يوص إلى أحد فعلى الحاكم النظر ، فان فقد الحاكم فعلى من يوثق به من المؤمنين كفاية ، فورد :
* ( تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ) * [2] ، * ( والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * [3] .
وأن يوصي بشيء من ماله لأقاربه المحتاجين إن فضل عن غنى الورثة وإلَّا فلا ، والأفضل أن يكون بما دون الثلث ، فورد : « من أوصى بالثلث فلم يترك » وفي لفظ آخر : « فقد أضرّ بالورثة » .
ولا تصحّ الوصية في معصية ، ولا بإخراج بعض الورثة على الأحوط ، ألَّا



[1] البقرة : 181 .
[2] المائدة : 2 .
[3] التوبة : 71 .

276

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست