responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 229


حرام ، وإن وقع بما يقع به اليمين من أسماء اللَّه عزّ وجلّ مع النيّة ، والتلفّظ إذا كانت معقودة مدخولة فيتربّص أربعة أشهر ، فإن فاء بالوطي مع القدرة وبإظهار العزم عليه مع العذر كفّر لليمين أخذا باليقين وانحلّ ، وإلَّا أجبره الحاكم على ذلك أو الطلاق .
باب اللَّعان وهو أن يشهد كلّ منهما على صاحبه ، ثمّ يلعن نفسه في الخامسة لرميه إيّاها بالزّنا مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، أو لنفيه الولد .
ويشترط فيهما البلوغ والعقد ودوام العقد وعدم شهرتها بالزّنا ، وأن لا تكون صماء أو خرساء ، وصورته كما في القرآن . [1] وإنّما يقع عند الحاكم ، ويقيمهما مستقبلا بحذائه ، [2] ويبدأ بالرّجل ، ويسقط به حدّ القذف عنه ، ثمّ المرأة ويسقط به حدّ الزنا عنها ، ويزيل الفراش ، وتحرم مؤبّدا ، وينفي الولد إن كان لذلك ، ولا يجبران عليه بل يحدّ الممتنع بعد ثبوته عليه .



[1] في قوله تعالى * ( « والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ والْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّه عَلَيْه إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الْكاذِبِينَ والْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّه عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » النور : 8 - 4 .
[2] كما في حسنة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، راجع الكافي 6 : 165 - 10 و 11 ، التهذيب 8 : 191 - 667 .

229

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست