responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 228


مبيّنة وهي الزنا . [1] وإذا صحّ العقدان [2] فلا رجعة له ، ولها الرجوع في البذل ما دامت في العدّة ، ومع رجوعها يرجع إن شاء ، والأحوط لها أن لا ترجع إلَّا مع إمكان رجوعه ، بل مع رضاه ، وبرجوعها تصير العدّة رجعية وإن لم يرجع ، وكلّ ما يصح أن يكون مهرا صحّ أن يكون فداء ولو منفعة كالارضاع والحضانة ، ويشترط فيه أن يكون معلوما بحيث لا غرر فيه .
< فهرس الموضوعات > باب الظهار < / فهرس الموضوعات > باب الظهار وهو أن يقول لامرأته : « أنت عليّ كظهر أمّي » [3] وهو حرام ، وإن وقع إذا كان بشرائط الطلاق ، وكانت مدخولا بها ، فيحرم عليه الوقاع يقينا ، ومقدّماته احتياطا ، حتّى يكفّر بما في القرآن فيحلّ ، والأحوط وقوعه من المنقطعة والأمة .
ويظهر غير الأمّ من المحارم ، بل بغير الظهر من الأعضاء وبالكلّ ، [4] ومع التعليق بالمقاربة والوقاع بشرط إرادة الظهار ، ثمّ إن لم يرد الوقاع ، ولم تصبر هي ، ترك ثلاثة أشهر ، فإن كفّر وفاء ، إلَّا أجبر على ذلك أو الطلاق .
< فهرس الموضوعات > باب الإيلاء < / فهرس الموضوعات > باب الإيلاء وهو الحلف على ترك الوطي أزيد من أربعة أشهر إضرارا بها ، [5] وهو



[1] راجع الكافي 6 : 97 - 2 و 1 ، الفقيه 3 : 322 - 1565 ، كمال الدين : 459 .
[2] أي الخلع والمبارأة .
[3] أو ( مثل ظهر أمّي ) بلا خلاف أو حرام كظهر أمّي وفاقا للمشهور لصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، راجع الكافي 6 : 153 - 3 ، الفقيه 3 : 340 - 1640
[4] راجع الكافي 6 : 161 - 36 ، التهذيب 8 : 10 - 29 .
[5] فلو حلف لصلاح اللين أو مرض به أو بها لم يكن إيلاء بلا خلاف وفي حديث أمير المؤمنين ( ع ) : « لي في الإصلاح إيلاء » . راجع الكافي 6 : 132 - 6 ، التهذيب 8 : 7 - 18 .

228

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست