نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 227
يستبن حملها مع إمكان اطَّلاعه على ذلك ، وإلَّا تربّص شهرا من حين غيبته عنها احتياطا ، والأحوط ثلاثة أشهر ، ويتربّص للمسترابة - وهي الَّتي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض - ثلاثة أشهر من حين المواقعة ، وهو بائن ورجعيّ . فالبائن : ما لا يصحّ معه الرجوع إلَّا بعقد جديد ، وهو للَّتي لم تبلغ المحيض ، واليائسة وغير المدخولة ، والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلَّقة ثلاثا بينها رجعتان أو عقدان أو عقد ورجعة . والرجعيّ : ما يصحّ له معه الرجوع ما دامت في العدّة من دون عقد ، وهو لمن عداهنّ . والعدّي من الرجعي : ما راجع في العدّة وواقع ثمّ طلَّق ، والسنّي : ما عداه ، أو ما جمع الشرائط ، والبدعي : ما فقدها . وتتحقّق الرجعة بالقول الصريح أو الفعل كالوطي والقبلة واللمس والنظر بشهوة بقصد الرجعة ، وبالكناية مع النيّة ، وبإنكار الطلاق ، ويستحبّ الاشهاد عليها ، ويكره طلاق الحامل أزيد من واحدة لا سيّما قبل مضيّ شهر من المراجعة . باب الخلع والمبارأة وكلّ منهما طلاق بعوض ، ويشترط فيهما ما يشترط فيه ، ويختصّان برضاها بالبذل وبكراهتها للزّوج ، وإلَّا لم يصحّا ولم يملك العوض ، وتختصّ المبارأة بكراهته لها أيضا ، وعدم زيادة العوض على المهر ، والأولى اتّباع صيغتهما بالطلَّاق ، لا سيّما إذا كنّى عنهما مع النيّة ، ولا يجوز إكراهها على البذل ولا عضلها وسوء العشرة معها لتضطرّ إليه ، إلَّا أن تأتي بفاحشة
227
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 227