نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 226
وله الفسخ بتقدّم الجنون والجذام والبرص والقرن [1] والعفل [2] والرتق [3] والإفضاء [4] والعمى [5] والعرج والزّمانة ، ولو تجدّدت قبل الدخول ، فليأخذ باليقين تحرّزا من الخلاف . ولها الفسخ بالجنون مطلقا ، وبالعنن المطلق المتقدّم على الدخول وبالخصي والجبّ السابقين على العقد ، أمّا المتجدّدان بينهما والجذام والبرص ففيها احتياط ، بل وفي العنن بعد الدّخول أيضا : وللمتعة الفسخ ولو كانت تحت حرّ ، وفي المبيعة للمشتري ، وكذا المبيع إلَّا إذا كانت تحته حرّة ففيه احتياط ، ولمولاهما الواحد فسخ نكاحهما متى شاء . باب الطلاق وهو أبغض المباحات إلى اللَّه تعالى ، ويكره مع التئام الحال ، وخصوصا للمريض ، والأحوط له تركه . ويشترط فيه العقل والاختيار والقصد والصيغة وتجريده عن التعليق بأمر على وجه اليمين ، فورد : « لإطلاق إلَّا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلَّا ما أريد به الظهار » ، [6] وحضور عدلين سامعين لها معا ، ودوام الزوجية ، وطهرها من الدمين من غير مواقعة فيه إن كانت مدخولا بها ولم
[1] بسكون الراء وفتحها وهو عظم كالسن غيبت في فرج المرأة يمنع الوطي غالبا ولو لم يمنعه فالمشهور سقوط الخيار . ش [2] محركة وهو شيء مدوّر يخرج بالفرج كالأدرة للرجل ولا يكون في الأبكار وانّما تصيب المرأة بعد ما تلد . ش [3] بالتحريك أيضا وهو التحام الفرج على وجه لا يدخل فيه الذكر . ش [4] وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما . ش [5] دون العور . [6] من أبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) ، راجع : الكافي 6 : 62 - 1 و 2 ، التهذيب 8 : 51 - 160 و 161 .
226
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 226