responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 223


من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا « وأن يلبث بعد الفراغ حتّى تتفرّغ وتقضي نهمتها [1] لئلَّا يورث التنافر .
ويتّخذ كلّ منهما خرقة لإزالة الأذى ، وأن لا يغزل الماء إلَّا بنية صحيحة كخوف حصول الولد من الفاجرة وولد الزنا ونحوهما ، وكاستبقاء الملك في الجارية والحسن والسمانة للتمتّع ، والحياة بالتحرّز عن المخاض ، لا لخوف من ولادة الإناث ، ولا إرادة المبالغة في نظافتها ونحو ذلك .
أمّا الخوف من الإفضاء إلى الكسب الحرام ، فإنّه ينافي الثقة باللَّه والتوكَّل عليه ، وبالجملة فالأحوط أن يستأذن الحرّة الدائمة فيه ، ومن أراد اليقين فليجتنب الدبر ، [2] ولكلّ منهما الاستمناء بعضو من الآخر ، لا عضو نفسه ، ولا شيء آخر .
ويحرم وطي الحائض والنفساء ، ويعزّر الواطي ، ويكفّر احتياطا ، ويكره قبل الغسل والاستمتاع بما بين السرّة والركبة ، وتحرم التمتّع بالموطوءة بالشبهة في عدّتها منه ، ووطئ الأمة غير المستبراة والمدخول بأمّها وإن علت ، أو بنتها وإن سفلت ، وبأختها قبل إخراج الأولى عن ملكه .
باب الحقوق أمّا حقّه عليها فالصيانة والتستّر وترك المطالبة بما وراء الحاجة وحفظ ماله عليه ، وأن تطيعه ولا تعصيه ، وتجتنب ما ينفر ، وتأتي بما يتوقّف عليه الاستمتاع ، وتستأذنه في أمورها حتّى الصيام تطوّعا .



[1] أي شهوتها .
[2] لتعارض الأقوال والروايات فيه وان كان حمل المانعة منها على التقيّة أو الكراهة الغليظة ، راجع : التهذيب 7 : 416 - 1664 و 1665 ، الفقيه 3 : 299 - 1430 .

223

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست