responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 218


أولى ، والمحتاط لا يعقد عليها دائما ولا يطلب ولدها ، ويشترط في حلّ الأمة للحرّ بالعقد فقد الطول وخشية العنت احتياطا وإذن الحرّة والصبر عنها مطلقا خير له ، والمحتاط لا يتزوجّها على الحرّة وإن أذنت .
ويجتنب المشهورات بالزّنا إلَّا مع توبتهنّ بأن يدعوهنّ إليه فلا يقبلن ، وقابلته ، ولا سيّما إذا ربّته وكفّلته ، والأولى أن لا يتزوج ابنة من رأى منها ما يحرم على غيره ، ومن كانت ضرّة أمّه من غير أبيه ، ومن ولدت من الزنا وإن عفّت ، وأن لا يزوّج ولده من ولد منكوحته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته ، ومن المخالف والفاسق ، سيّما شارب الخمر .
وأن يتخيّر لنطفته ، ولا يضعها في غير الكفو ، وأن يختار البكر الولود العفيفة الحسنة الخلق الخفيفة المهر ، فورد : « يمن المرأة خفّة مهرها ، ويسر نكاحها ، وحسن خلقها » [1] ويجتنب العقرة الدنسة اللَّجوجة العاصية الذليلة في قومها العزيزة في نفسها الحصان على زوجها الهلوك [2] على غيره ، ولا يقتصر على الجمال والثروة ، وأن يصلَّى ركعتين قبل التعيين ، ويدعو بالمأثور .
باب الولاية وهي للمولى على من يملكه مطلقا ، وللأب والجدّ له وإن علا ، على الصغير والسفيه والمجنون ذكورا وإناثا ، وعلى البكر والثيّب بغير الوطي الرشيدتين تشريكا معهما أخذا باليقين ما لم يعضلاهما فتسقط .
ومن استمتع بالبكر الرشيدة من غير إذن وليّهما فلا يفتضّها فيعاب



[1] عن أمير المؤمنين عليه السلام . ش .
[2] الهلوك كصبور : الفاجرة المتساقطة علي الرجال . وفي ت : « الهلول » .

218

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست