نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 217
فقد احتاط ، ومن اقتصر على واحدة فقد أخذ بالشاذّ . ومن شرط اتّحاد الفحل في تحريم أحد المرتضعين على الآخر فقد ترك الاحتياط ، وإن اجتنب أب المرتضع أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة فقد أخذ به ، وإن اجتنب أولاده الَّذين لم يرتضعوا من هذه اللبن ، فقد بالغوا في النزاهة ، وكما يمنع النكاح سابقا يبطله لاحقا . ومن المصاهرة : أمّ الزّوجة وإن علت ، وبناتها وإن سفلن ، وأختها جمعا لا عينا ، وابنتا أخيها وأختها كذلك بدون رضاها ، أمّا معه فتركهما احتياط ، وزوجة الأب وإن علا ، وزوجة الابن وإن سفل ، ويحرمن بمجرّد العقد سوى الربيبة ، فبالدخول والزنا السابق ينشر الحرمة [1] بخلاف اللاحق ، وكذا الإيقاب على الأب والابن والأخ . وتحرم مدخولة الأب أو الابن بالملك ، بل ملموستهما ومنظورتهما بشهوة أيضا أخذا باليقين ، وذات البعل وذات العدّة ، فإن تزوّج بهما عالما بالتحريم والحال أو جاهلا ودخل بهما حرمتا أبدا ، وكذا لو زنى بهما وكانت العدّة رجعية ، والَّتي لاعنها أو قذفها بما يوجبه وهي صماء أو خرساء مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، ومطلَّقته الحرة ثلاثا ، والأمة ذات طلقتين حتّى تنكحا زوجا غيره بعقد دائم ووطء معهود ، ومطلَّقته تسعا طلاقا عدّيا قد نكحها بينها رجلان ، ومعقودته محرّما عالما بالتحريم ، ومدخولته قبل التسع ، والخامسة ، وثالثة الإماء بالعقد للحرّ ، وأكثر من حرّتين أو حرّة وأمتين للعبد . ويجوز متعته في الأربع وتركه أحوط ، والكوافر عدا الذّمية فتركها
[1] المؤبّدة مطلقا كالوطي الصحيح عند الأكثر فمن زنى بامرأة حرم عليه تزويج بنتها وأمّها وعلى عمودية تزويجها .
217
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 217