responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 209


ثالث من بيت المال وغيره .
والدّابّتان واتّحاد جنسهما [1] واحتمالهما قطع المسافة ، وعدم تيّقن قصور إحداهما على الأخرى ، وإرسالهما دفعة ، وانضباط الموقف ، والاستنباق بالركوب ، وأن يكونا من أهل القتال لا الإناث ، [2] وأن يجعل العوض كلَّه أو القسط الأوفر للسابق ، فلا يجعل للمصلَّي أقلّ ممّا للمسلَّي ، وهكذا إلى الثاني عشر المسمّى بالفسكل . [3] باب الدّين تكره الاستدانة من غير ضرورة [4] ، والأحوط تركها إذا لم يكن له ما يقضيه ، سيّما مع عدم اطلاع المدين على حاله إلَّا إذا كان له من يقضيه عنه ، ويجب نيّة القضاء ، وإلَّا فهو بمنزلة السارق ، [5] والمبادرة إليه مع الحلول والتمكَّن والمطالبة ، وإلَّا حبسه الحاكم .
ولا تحلّ مطالبة المعسر ولا حبسه ولا ملازمته ولا الجاؤه إلى بيع الدار والخادم ، بل يستحب إبراؤه سيّما إذا مات ، : وورد : « أنّ له بكلّ درهم عشرة إذا حلَّله ، فان لم يحلَّل فإنّما بدل درهم درهم » . [6]



[1] فلا يسابق بين الفرس والفيل لأن المقصود من أحدهما غير المقصود من الآخر .
[2] لانتفاء الغاية فيهن .
[3] هو الذي يجري في آخر الحلبة كائنا ما كان وكيف كان فهو امّا محروم أو أقلَّهم نصيبا ومن ثم ورد في بعض الروايات : « لا تكونوا الفسكل » . ش
[4] فعن النبيّ ( ص ) : « إيّاكم والدّين فإنّه شيئا للدّين » ، راجع : الفقيه 3 : 111 - 467 و 468 ، علل الشرائع : 527 - 3 .
[5] راجع الكافي 5 : 99 - 1 و 2 و 5 ، الفقيه 3 : 112 - 473 .
[6] كما في الموثقة عن أبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) ، راجع : التهذيب 6 : 195 - 427 ، الفقيه 3 : 116 - 498 ، ثواب الأعمال : 174 - 1 .

209

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست