نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 208
يعمل بالقيمة ما يعمل بالعين ، وله أن يدفع إلى الحاكم ابتداء من دون ضمان فيهما . وما يوجد في خربة قد جلا عنها أهلها ، أو مفازة أو دار الحرب أو مدفونا فيما لا مالك لها ، فالواجد أحقّ به ، وفي المملوكة عرّفه للمالك أو البائع [1] ثم يملك أرضا كانت أو دابّة . وما يوجد في الدار المعمورة فهو لأهلها ، وإذا انتقلت إليهم بالبيع ولم يعرفوه ولا البائع فهو للواجد . وأمّا الضالَّة فالممتنع من السباع منها في ماء وكلاء لا يجوز أخذه ، ورود : « لا يأخذ الضالَّة إلَّا الضالَّون » [2] وفي البعير خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وكذا ما يوجد في العمران وإن لم يمتنع على الاحتياط ، وغير ذلك ممّا في معرض التلف يأخذه ويملكه إن شاء ، ورود في الشاة : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » . [3] باب السبق ولا يصحّ إلَّا في نصل أو خفّ أو حافر لإعداد النفس للجهاد ، وشرطه تعيين ما في إبهامه غرر من أقسام المراماة الثلاثة : المبادرة ، والمحاطة ، والحوأب ، وعدد الرمي وعدد الإصابة ، وأوصافها التسعة عشر [4] ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض إن كان ، سواء بذله أحدهما أو كلاهما أو
[1] ان احتمل كونه منه كما في المفاتيح والَّا سقط التعريف وكان كالموجود في المباح مثل ما يوجد في جوف السمكة التي يبيعها الصيّاد . ش [2] راجع التهذيب 6 : 396 - 1193 ، الفقيه 3 : 186 - 833 . [3] عن النبي صلى اللَّه عليه وآله ، راجع قرب الاسناد : 116 . [4] الموضوعة لها أسماء مخصوصة استقصاها صاحب فقه اللغة .
208
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 208