responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 289)


الثمن ولو بالاقتراض غير مماطل ولا هارب .
فان ادّعى غيبته أجّل ثلاثة أيّام ، وإن افتقر إلى نقله من بلد زيد عليها زمان النقل ، فيدفع مثله إن كان مثليا ، وإلَّا فقيمته إلى المشتري ويأخذ .
وفي إجرائها في العبد وكلّ مبيع وفي المنتقل بغير البيع ولغير الواحد خروج عن اليقين ، أمّا اشتراط قبوله للقسمة فلا وجه له ، بل الوجه اشتراط عدمه عقلا .
باب الشركة وتتحقّق بعدم الامتياز في عين كانت أو دين أو منفعة ، بالإرث حصلت أو الحيازة أو المزج أو العقد ، ولا يجوز لأحدهما التصرّف إلَّا بإذن الآخر ، إلَّا إذا منعه من الانتفاع به ، ويوزّع الربح والخسران على قدر المالين ، إلَّا أن يشترط زيادة أحدهما .
وتكره مع الكفّار ، ولا تصحّ بالأبدان بأن يكون بينهما ما يكسبان بأيديهما ، ولا بالمفاوضة بأن يكون بينهما كلّ مالهما وما عليهما ومالاهما ممتازان ، ولا بالوجوه بأن يكون لأحدهما شركة يكون من جهته التنفيذ ومن صاحبه العمل أو المال ، إلَّا إذا تتاركا في الثلاثة ، أو اصطلاحا ، أو لم يأخذا باليقين . [1] ثمّ إن أريدت القسمة ولم يكن في التعديل ردّ ولا ضرر ، أجبر الممتنع ، وإن تضمّن أحدهما لم يجبر ، ولا تجوز بدون القرعة [2] إلَّا مع التراضي .



[1] فإن المشهور بين الأصحاب بطلان الجميع وان كانت النصوص قاصرة عن افادته والعمومات من الطرفين متعارضة فالمانع مفقود كما ان المقتضى كذلك وابتناء الشركة على الإرفاق ان سلم رجّح به جانب الصحة فليؤخذ باليقين .
[2] وفاقا للقواعد واللمعة ردية كانت أو غيرها .

201

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست