responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 179


باب إقامة الحدود وإنّما تجب على الإمام أو نائبه الخاص ، أمّا العامّ وهو الناظر في الحلال والحرام ، العارف بالأحكام ، القادر على ردّ الفروع إلى الأصول ، بعد تحصيله الايمان والرّواية والعدالة ظاهرا وباطنا ، فيحتاط إذا ابتلى بها في الغيبة .
وتشترط قدرتهم عليها ، وأمنهم من الضّرر على أنفسهم أو أحد المسلمين ، وليس لغير الثلاثة إلَّا غير المحتاط ، إذا كان زوجا للمحدود أو والدا أو مولى ، وقد ذكرنا شرائط الحدود والتعزيرات وتقاديرها في كتاب الطهارة .
وعلى الحاكم أن يدرأها بالشبهات ، فإذا أقرّ بحدّ ولم يبيّنه ، لم يكلَّف البيان بل يعرض عنه [1] ، وما لم تثبت الفاحشة لم يجب الحدّ ، وحدّ الشهود للفرية ، إلَّا في بعض الصّور ، كما إذا رجع أحدهم بعد شهادة الجميع ، فيحدّ الراجع خاصّة دون الباقين .
ولا يقام على الحامل حتّى تضع وترضع الولد إن لم تكن مرضع [2] ، ولا يجلد المريض توقّيا من السّراية إلَّا مع المصلحة في التعجيل ، فيضرب بالضغث المشتمل على العدد . ولا في شدّة الحرّ والبرد خشية الهلاك .
ولا في أرض العدوّ مخافة الالتحاق ، ولا في الحرم لحرمته ، ولا يسقط باعتراض الجنون ، ولا الارتداد ، ولا كفالة فيه ، ولا شفاعة [3] ، ولا تأخير



[1] كما يستفاد من الأخبار وعن أمير المؤمنين ( ع ) ، انّه أمر أن يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحدّ ، راجع : الكافي 7 : 219 - 1 ، التهذيب 10 : 45 - 160 .
[2] كما في قضية أمير المؤمنين ( ع ) في الزانية التي كفّل ولدها عمرو بن حريث المخزومي ، راجع الكافي 7 : 185 - 1 ، المحاسن : 309 - 23 ، الفقيه 4 : 22 - 52 .
[3] راجع الكافي 7 : 253 - 2 و 254 - 1 و 2 و 3 و 4 و 255 - 1 .

179

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست