responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 169


أحوط .
ولو نسي الركعتين أو جهل رجع مع الإمكان ، وإلَّا قضاهما حيث ذكر أو استناب [1] .
ومن لم يبت بمنى أيّام التشريق فعليه عن كلّ ليلة شاة ، إلَّا أن يكون مشتغلا بالعبادة ، أو خرج بعد نصف اللَّيل ، أو كان مضطرّا ، ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدّما على الحاضر ، والأفضل إيقاعه قبل الزوال ، والآخر بعده ، ولو نسيه حتّى دخل مكَّة رجع ، ولو خرج فلا حرج .
ومن فاته الحجّ تحلل بعمرة مفردة إن تمكَّن من مكَّة ، وإلَّا فبهدي كالمعتمر [2] ، ثمّ إن كان مصدودا بعدوّ ذبحه حيث صدّ ، وإن كان محصرا بمرض تخيّر بينه وبين بعثه وتربّصه إلى أن يبلغ محلَّه ، وهو منى للحاجّ ، ومكَّة للمعتمر ، والبعث أحوط سيّما لمن ساق وللمفترض ، ولا تسقط العبادتان بذلك إن وجبتا .
باب حرمة الحرم يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم ما يحرم على المحرم في الحلّ [3] ، ويلزمه ما يلزمه من الكفّارة ، فلو فعله المحرم فيه تضاعفت عليه حتّى ينتهي إلى البدنة فواحدة ، ولو كان الصائد في أحدهما والصيد في الآخر ، أو مبعّضا ، غلب جانب الحرم .
ومن أدخل صيدا إلى الحرم وجب عليه إرساله وحرم ذبحه ، فلو



[1] راجع الفقيه 2 : 254 - 1227 و 1229 و 1230 ، التهذيب 5 : 471 - 1652 ، الكافي 4 : 425 - 3 و 4 .
[2] راجع التهذيب 5 : 294 - 998 و 1001 و 999 و 1705 ، الفقيه 2 : 284 - 1395 .
[3] بإجماع الأصحاب كما في المنتهى وغيره .

169

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست