نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 170
أخرجه أو صيدا آخر منه فتلف ضمن قيمته للمتصدّق [1] ، ولو كان مقصوصا وجب حفظه حتّى يكمل ريشه فيرسله ، وصيد الحرم ميتة ، سواء صاده محرم أو محلّ [2] . ولا بأس بقتل البراغيث والبقّ والقمّل فيه ، ويكره الاصطياد فيما بينه إلى بريد ، ويحرم قطع شجرة الحرم وحشيشه إلَّا ما أنبته ، وشجر الفواكه وعودي المحالة والإذخر [3] وما يرعاه الإبل واليابس ، فان قلع غير ذلك ، تصدّق بثمنه احتياطا ، وأحوط منه بقرة في الكبيرة ، وشاة في الصغيرة ، والقيمة في الأبعاض . ومن جنى ما يوجب حدّا ، أو تعزيرا ، أو قصاصا ، أو ثبت عليه حقّ ، ولجأ إلى الحرم ، لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤذى ، حتّى يخرج منه فيؤاخذ به إلَّا أن يفعل ذلك فيه [4] . ولقطة الحرم لا تملك وإن قلَّت [5] احتياطا ، فتعرّف سنة ثمّ يتصدّق بها ، أو تجعل أمانة ، والمستيقن لا يأخذها . وأحبّ الأرض إلى اللَّه مكَّة ، إلَّا أنّه تكره المجاورة بها إلى سنة ، خوفا من الملالة وقلَّة الاحترام وملابسة الذّنب ، فإنّه فيها أعظم ، ولأنّها تقسي
[1] راجع الفقيه 2 : 170 - 743 و 744 ، التهذيب 5 : 362 - 1258 و 1259 ، الكافي 4 : 238 - 11 و 28 . [2] راجع الفقيه 2 : 163 - 703 و 747 و 739 ، علل الشرائع : 462 - 6 و 453 - 6 ، التهذيب 5 : 348 - 1209 و 1210 ، الكافي 4 : 381 - 1 . [3] اسم لشجر . [4] كما في صحيحة هشام عن الصادق ( ع ) ، راجع : التهذيب 10 : 216 - 853 ، الفقيه 4 : 85 - 273 . [5] عن الدراهم احتياطا لتعارض الروايات فيها . راجع التهذيب 6 : 390 - 1167 ، مسائل عليّ بن جعفر : 286 - 724 ، قرب الاسناد : 115 ، الفقيه 3 : 1188 - 849 .
170
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 170