responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 155


بريئا من المرض المانع والعضب ظانّا الأمن على نفسه وبضعه وماله ولو بدفع مال لمن يخافه ، غير ضائق وقته عن السّير العادي .
ويصحّان من المميّز والعبد بإذن الوليّ والمولى ، ومن غير المميّز بأن يجعله الوليّ محرما ويأتي بالمناسك عنه [1] ، ولا يحتسبون من فريضة إسلامهم إلَّا إذا بلغ الصّبي ، أو أعتق العبد قبل أحد الموقفين .
ويستناب للميّت وذي المال المأيوس بنفسه بعد الاستقرار عليهما باستئجار أو تبرّع ، ويشترط في النائب الايمان والعقل والتمييز ، بل البلوغ أخذا باليقين .
وأن لا يكون عليه حجّ واجب في ذلك العام ، والقدرة على العمل ، والتفقه فيه ، وأقلَّه أن يكون مع مرشد ، ويكره الصرورة [2] ، والمرأة عن الرجل ، ولا بأس بالعبد مع إذن مولاه .
باب الهيئة يأتي الميقات ، وينزع العمامة والمخيط ، ويتّزر ويرتدي بغيره ممّا يجوز فيه الصلاة ، فيحرم بالمعيّنة للَّه تعالى ، والأولى للمتّمتّع أن يجمع بين العبادتين في النّيّة ، [3] ثمّ يلبّي بالتلبيات الأربع المأثورة ، وبها يلزم إحرامه ويحرم



[1] سواء كان هو محلَّا أو محرما والنصوص مختصة بالصّبي والصّبية في معناه والوليّ هنا عند المصنف هو الأولى به رحما والأشد به علاقة كما هو المتبادر منه بحسب اللغة والعرف ، راجع التهذيب 5 : 6 - 16 ، الكافي 4 : 276 - 9 ، الفقيه 2 : 266 - 1297 .
[2] وهو بفتح الفاء ، من لم يحجّ من الرجال والنساء كأنّه كان مصرورا ، أى مربوطا على أهله لم يفارقهم .
[3] فينوي فعل العمرة أوّلا ثمّ الحج بعدها باعتبار دخولها في حجّ التمتع ومن ثمّ يجمعان في التلبية .

155

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست