responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 156


عليه ما يأتي .
والقارن يتخيّر بينها وبين إشعار الإبل بالطَّعن في يمين سنامه وتقليد البقر أو الغنم نعلا في رقبتهما .
ثمّ إن كان معتمرا إلى مكَّة أوّلا ، فيطوف بالبيت سبعا بعد الطهارة من الحديث والخبث في الثوب والبدن ، والمطاف ، وستر العورة ، والختان ، والنّية مبتدئا بالحجر الأسود ومختتما به ، جاعلا للبيت على يساره مدخلا للحجر في طوافه ، طائفا بين البيت والمقام ، مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات إلَّا مع الضرورة .
ثمّ يأتي خلف المقام فيصلَّي ركعتين ، فان لم يتيسّر فحيث شاء من المسجد ، ثمّ يأتي الصفا فينوي ويسعى بينه وبين المروة سبعا ، ذهابه شوطا وعوده آخرا مقتصدا طرفيه ، مهرولا ما بين المنارة وزقاق العطَّارين .
ويجوز الركوب فيه [1] والجلوس في أثنائه للراحة وإن كره بغير إعياء ، وأن يقطع ويبني لحضور فريضة ، أو حاجة مؤمن ، أو تذكَّر نقصان في الطواف ، أو نسيان الركعة . ثمّ يقصّر بمسمّاه من أخذ شعر أو قلم ظفر ، فيحلّ به عمّا أحرم منه ، ولا يحلق بدله إلَّا المعتمر بالمفردة فيتخيّر بينهما .
وإن كان حاجّا أتى أوّلا عرفات يوم التّاسع ، فيقف بها لا بحدودها ، [2] ناويا من الزّوال إلى الغروب إن أمكنه ، وإلَّا فمسمّى الوقوف قبل فجر يوم النحر ، ولو تردّد في إمكان إدراكه قبل الفجر لم يجب عليه إتيانه ، ويكتفي بالمشعر الحرام .
ثمّ يفيض إلى المشعر ، فيبيت بها ، ويقف ما بين الطلوعين ناويا أن



[1] إجماعا ويسرع ما بين المنارتين للهرولة .
[2] كبطن عرنة وثويّة وذي المجاز وتحت الأراك فإنّها غير مجزية إجماعا .

156

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست