responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 137


وقد يسمّى الكلّ بالصّدقة [1] سوى المروّات ، وورد : « كلّ معروف صدقة » [2] والبرّ يشمل الجميع ، وربما يخصّ بما سوى الصّدقة ، وورد : « البرّ والصّدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة سوء » [3] وورد : « صنائع المعروف تقي مصارع السوء » [4] .
باب آداب المعطي وهو أن يعلم أنّ الإنفاق ابتلاء في دعوى حبّه [5] تعالى وترك الدّنيا ، وإزالة لصفة البخل ، وشكر للنّعمة ، فلا يقتصر على الواجب ، بل راقب مواقيت الحاجات ومواسم الخيرات ، فصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البرّ مهما ظهرت ، بل يداوم على الحقّ المعلوم الَّذي وصفناه .
وسئل الصادق عليه السلام في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال : « أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج منك » [6] .
وأن لا يحوجه إلى السّؤال ، فورد : « أنّه مكافأة لوجهه المبذول ، وثمن ممّا أخذه منه ، وليس بمعروف » [7] وأن يعجّل الأداء مبادرة في الائتمار ، ومسرّة للمستحقّ ، وتحاميا عن طروق الآفات ، ويعيّن لغير المؤقّت وقتا



[1] راجع الكافي 4 : 59 - 7 و 15 ، الفقيه 2 : 33 - 134 و 191 ، أمالي الطوسي 1 : 301 .
[2] الخصال 1 : 106 ، المحاسن 1 : 8 ، عوالي اللآلي 1 : 121 .
[3] راجع فروع الكافي 4 : 2 ، مكارم الأخلاق : 445 ، ثواب الأعمال : 126 .
[4] عن أهل البيت عليهم السلام . ش
[5] في نسخة ت : « محبته » .
[6] معاني الاخبار : 153 .
[7] عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) . ش

137

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست