نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 136
وفي الغيبة يصرف النصف ، والكلّ إلى الأصناف الثلاثة . ومن اعتبر انتسابهم إلى هاشم من جهة الأب ، وفقر اليتيم ، والبسط إليهم ، فقد أخذ باليقين ، وورد : « هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وانّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » [1] . باب المعروف وهو الإنفاق على النفس [2] والعيال ، ثمّ صلة من يجب صلته ، ثمّ الحقّ المعلوم الَّذي يعرضه في ماله يعطيه في اليوم أو الجمعة أو الشهر دائما قلّ أو كثر ، وفيه ورد * ( والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) * [3] ، ثمّ كلّ صدقة على فقير أو مروّة إليه ، أو إلى غنيّ بالضيافة . والهديّة والإعانة ونحوها ، جلبا للخير ، أو دفعا للشّر ، دينيين أو دنيويين سائغين شرعا . أو إيصال نفع عام ببناء مسجد ونحوه ، أو خاصّ كارشاد الضّالّ ، والتعليم ، وقربان المرأة للتعفّف ، والعدل ، وقضاء حاجة المؤمن ، وانظار المعسر ، والتحليل ، والقرض ، والحمل ، على الدابّة ، وطيب الكلام ، والخطوة إلى الصّلاة ، والتوسيع على العيال ، والتبسّم في وجه أخيه ، وإعارة المتاع وإطراق الفحل وغير ذلك .
[1] كما ورد عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ( ع ) . راجع التهذيب 4 : 137 - 384 ، الاستبصار 2 : 58 - 191 ، المقنعة . 49 ، علل الشرائع : 377 - 2 . [2] راجع الفقيه 2 : 33 - 1 ، الكافي 4 : 18 - 2 و 3 ، المؤمن : 44 - 102 ، الجعفريات : 231 . [3] المعارج : 25 .
136
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 136