نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 134
وأن لا يكونوا واجبي النفقة له إلَّا من يصرفه في غير النّفقة الواجبة كالغازي والغارم والمكاتب ، ولا يجب البسط على الأصناف وإن كان أولى ، وإن خصّ الفطرة بالمساكين فقد أخذ باليقين . باب الأداء يؤتيها للَّه عزّ وجلّ مبادرا به عقيب الحول أو الصرم أو الخرص ، [1] إلَّا أن ينتظر المستحق أو الأفضل أو البسط ، فيعزل استحبابا ، وإن أخّر الأداء في الواجب من غير عذر ضمن ، إلَّا أن ينتظر الزبيبية والتمرية في الثّمرتين ، ويجوز الخرص منهما على أصحاب النّخيل والكروم وتضمينهم حصّة المستحقّين . ولا يقدّم على الوجوب إلَّا على سبيل القرض والاحتساب بعده مع بقائه وبقاء الاستحقاق ، ويجوز دفع القيمة في النقدين والغلَّات والفطر . أمّا الأنعام فالأحوط العين إلَّا مع عدم الفرض [2] ، ويجوز ابن لبون عن بنت مخاض مع فقدها ، ومن ليس عنده ما وجب عليه من الإبل دفع الأخفض بسنة مع شاتين ، أو عشرين درهما ، أو أعلى بسنة وأخذ ذلك . والأحوط في الشاة الجذع من الضّأن وهو ماله ستة أشهر ، أو الثّني من المعز : وهو ما دخل في الثالثة لا أقلّ ، وليس له أن يدفع مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ، وإن انحصر سنّ الواجب بينها ، إلَّا أن يشاء المصدّق ، إلَّا أن
[1] في الغلَّات وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة . [2] راجع الكافي 3 : 559 - 1 و 2 و 3 وقرب الاسناد : 102 و 24 ، الفقيه 2 : 16 - 51 ، مسائل عليّ بن جعفر : 125 - 92 .
134
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 134