responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133


والمؤلَّفة : هم الكفّار المستمالون إلى الجهاد [1] ، وفي الرقاب : هم المكاتبون الَّذين ليس لهم ما يصرفونه في كتابتهم ، والعبيد : الَّذين كانوا تحت شدّة فيعتقون منها .
والغارمون : هم المدينون في غير معصية ، أو مع التوبة مع عدم تمكَّنهم من القضاء . ويجوز مقاصتهم بما عليهم من الزكاة ، والدفع إلى أرباب الديون بدون إذنهم وبعد موتهم .
وفي سبيل اللَّه : ما يتوصّل به إلى رضاه سبحانه ، كالجهاد وتعمير المسجد وجسر ومدرسة علم نافع ومؤنة زائر ونحوها ، وابن السبيل :
هو المنقطع به في غير معصية وإن كان غنيّا في بلده ، فيعطى قدر بلغته .
ويصدّق مدّعي الفقر والمسكنة من غير بيّنة ما لم يعلم كذبه ، والأحوط اعتبار الظنّ الغالب بصدقه ، ولو ظهر عدم الاستحقاق ، فان كان قد فحص أوّلا أجزأت ، وإلَّا فلا ، وفي سائر الأصناف لا بدّ من الثبوت ، فان صرفوا في غير أغراضهم استردّ .
ويشترط في الجميع أن لا يكون هاشميين [2] إلَّا إذا كان المزكَّي هاشميّا [3] ، أو قصر الخمس عن مؤنتهم ، وفي غير المؤلَّفة أن يكون اثنى عشريّا غير متجاهر بالفسق ، حتّى أنّه لو كان المزكَّي مخالفا وأعطى أهل نحلته ثم استبصر ، وجب عليه إعادة الزكاة ، وإن لم يجب عليه إعادة سائر عباداته [4] .



[1] وقيل هم المنافقون وجوّز جماعة كونهم مسلمين .
[2] في الزكاة الواجبة ، راجع الكافي 4 : 58 - 1 و 2 و 6 ، التهذيب 4 : 58 - 154 و 155 و 158 .
[3] وان خالف في النسب كالطالبي والعباسي والعلوي والعقيلي . راجع الفقيه 2 : 20 - 67 و 66 . والمقنع : 55 ، الكافي 1 : 453 - 4 ، قرب الاسناد : 163 و 12 .
[4] لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وانّما موضعها أهل الولاية ، كما روي عن أبي جعفر الباقر ( ع ) وأبي عبد الله الصادق ( ع ) ، راجع التهذيب 5 : 9 - 23 ، الكافي 3 : 545 - 1 و 5 .

133

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست