responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 132


من الإبل إلى ستّ وعشرين ، فبنت مخاض إلى ستّ وثلاثين ، فبنت لبون إلى ستّ وأربعين ، فحقّة إلى إحدى وستّين ، فجذعة إلى ستّ وسبعين ، فبنتا لبون إلى إحدى وتسعين ، فحقّتان إلى مائة وإحدى وعشرين ، ففي كلّ خمسين حقّة .
وفي كلّ أربعين بنت لبون ، وتبيع أو تبيعة في كلّ ثلاثين بقرة ، ومسنّة في كلّ أربعين ، وتفسير الأسماء فيهما على ترتيب الحول [1] ، وشاة في أربعين من الغنم إلى مائة وإحدى وعشرين ، فشاتان إلى مائتين وواحدة ، فثلاث إلى ثلاثمائة وواحدة ، فأربع إلى أربعمائة فصاعدا ، ففي كلّ مائة شاة .
وفي ثلاثمائة صاع من الغلَّات وما زاد ، العشران سقيت من السّماء أو بجريان الماء أو بقربه منها ، والَّا فنصف العشر ، ومع تساوي السقيين فثلاثة الأرباع ، والَّا فالأغلب في كلّ عتيق ديناران وبرذون [2] دينار ، وزكاة الفطر صاع من غالب القوت [3] .
باب المصرف وهو الثمانية الَّذين ذكرهم اللَّه تعالى في كتابه [4] :
فالفقراء والمساكين : وهم الَّذين لا يفي دخلهم بخرجهم الضّروري [5] ، والفقير : الَّذي لا يسأل ، والمسكين : الَّذي يسأل ، والعاملون ، هم عمّال الصدقات جباية وكتابة وحفظا وقسمة ونحوها ولو كانوا أغنياء .



[1] راجع الكافي 3 : 534 - 1 ، التهذيب 4 : 24 - 57 .
[2] بكسر الباء وهو الردي من أحدهما أو كليهما .
[3] في البلد ، راجع التهذيب 4 : 78 - 221 و 79 - 226 ، الاستبصار 2 : 43 - 137 .
[4] التوبة : 60 .
[5] بحسب حالهم وان كان لهم ضيعة أو بضاعة فإنّهما لا يحسبان من المؤنة على المشهور .

132

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست