نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 100
تزاد على ركعتين في تحريمة [1] ، ولا تنقص إلَّا في المأثور كالأعرابي والوتر ، وورد : « الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ، ومن شاء استقلّ » [2] . باب الشرائط وهي البلوغ ، والعقل [3] ، والخلوّ عن الحيض ، والنفاس ، والتمكَّن من الطَّهور [4] ، ودخول الوقت في الموقّتة [5] ، ويعلم البلوغ بالاحتلام أو الإنبات ، أو الحيض ، أو الحمل ، أو إكمال خمس عشرة سنة للذّكر ، وتسع للأنثى على المشهور [6] . والحقّ أنّه يختلف بلوغهما بحسب السّن باختلاف أنواع التكاليف ، فان صلَّى الذّكر بعد الثلاثة عشر [7] ، فقد أخذ باليقين ، وأحوط منه بعد العشر ، والأولى بعد السبع للتّمرين [8] وللأنثى أن لا تصوم قبل الثالثة عشر إلَّا أن تحيض قبلها [9] ، أو إرادة التمرين أو الأخذ باليقين . وتختصّ صحّتها بالطَّهور والإسلام وأخذ أحكامها من المعصوم عليه السّلام ولو بوسائط ، وسائر المقدّمات على التفصيل الآتي . وتختصّ الجمعة والعيدان بالذكورة ، والحرّية ، والحضور ، والسلامة من
[1] أي تكبيرة الإحرام . [2] معاني الأخبار : 333 - 1 ، الخصال 2 : 104 ، في الحديث مكان « استقلّ » ، « أقلّ » . [3] راجع الكافي 7 : 197 - 1 و 1 : 8 - 1 و 9 - 7 ، التهذيب 2 : 380 - 1588 . [4] راجع دعائم الإسلام 1 : 100 ، مجمع الزوائد 1 : 227 . [5] راجع الكافي 3 : 267 - 1 ، ثواب الأعمال : 48 - 1 ، الكافي 3 : 270 - 14 . [6] راجع الكافي 7 : 197 - 1 و 2 ، والسرائر : 428 . [7] راجع التهذيب 2 : 380 - 1588 . [8] راجع التهذيب 2 : 381 - 1590 و 15 ، والاستبصار 1 : 408 - 1542 . [9] كما في الصّلاة واشاره به في التهذيب 2 : 380 - 1588 .
100
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 100