responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 100


تزاد على ركعتين في تحريمة [1] ، ولا تنقص إلَّا في المأثور كالأعرابي والوتر ، وورد : « الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ، ومن شاء استقلّ » [2] .
باب الشرائط وهي البلوغ ، والعقل [3] ، والخلوّ عن الحيض ، والنفاس ، والتمكَّن من الطَّهور [4] ، ودخول الوقت في الموقّتة [5] ، ويعلم البلوغ بالاحتلام أو الإنبات ، أو الحيض ، أو الحمل ، أو إكمال خمس عشرة سنة للذّكر ، وتسع للأنثى على المشهور [6] .
والحقّ أنّه يختلف بلوغهما بحسب السّن باختلاف أنواع التكاليف ، فان صلَّى الذّكر بعد الثلاثة عشر [7] ، فقد أخذ باليقين ، وأحوط منه بعد العشر ، والأولى بعد السبع للتّمرين [8] وللأنثى أن لا تصوم قبل الثالثة عشر إلَّا أن تحيض قبلها [9] ، أو إرادة التمرين أو الأخذ باليقين .
وتختصّ صحّتها بالطَّهور والإسلام وأخذ أحكامها من المعصوم عليه السّلام ولو بوسائط ، وسائر المقدّمات على التفصيل الآتي .
وتختصّ الجمعة والعيدان بالذكورة ، والحرّية ، والحضور ، والسلامة من



[1] أي تكبيرة الإحرام .
[2] معاني الأخبار : 333 - 1 ، الخصال 2 : 104 ، في الحديث مكان « استقلّ » ، « أقلّ » .
[3] راجع الكافي 7 : 197 - 1 و 1 : 8 - 1 و 9 - 7 ، التهذيب 2 : 380 - 1588 .
[4] راجع دعائم الإسلام 1 : 100 ، مجمع الزوائد 1 : 227 .
[5] راجع الكافي 3 : 267 - 1 ، ثواب الأعمال : 48 - 1 ، الكافي 3 : 270 - 14 .
[6] راجع الكافي 7 : 197 - 1 و 2 ، والسرائر : 428 .
[7] راجع التهذيب 2 : 380 - 1588 .
[8] راجع التهذيب 2 : 381 - 1590 و 15 ، والاستبصار 1 : 408 - 1542 .
[9] كما في الصّلاة واشاره به في التهذيب 2 : 380 - 1588 .

100

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست