responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 276


أحدهما فهو يستلزم تحقق الآخر . فإذا صدق قولنا :
العدد إما زوج أو فرد ( قضية حقيقية ) صدقت المتصلات الأربع :
( 1 ) إذا كان العدد زوجا فهو ليس بفرد ( 2 ) إذا كان العدد فردا فهو ليس بزوج ( 3 ) إذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد ( 4 ) إذا لم يكن العدد فردا فهو زوج 2 - مانعة الجمع : وهي تستلزم المتصلتين الأوليين اللتين مقدم كل واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر ، لأنها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الجمع ، ولا تدل على استحالة الخلو . فإذا صدق :
الشئ إما شجر أو حجر ( مانعة جمع ) صدقت المتصلتان :
( 1 ) إذا كان الشئ شجرا فهو ليس بحجر ( 2 ) إذا كان الشئ حجرا فهو ليس بشجر ولا تصدق المتصلتان :
( 3 ) إذا لم يكن الشئ شجرا فهو حجر ( 4 ) إذا لم يكن الشئ حجرا فهو شجر 3 - مانعة الخلو : وهي تستلزم المتصلتين الأخيرتين فقط اللتين مقدم كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر ، لأنها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الخلو ، ولا تدل على استحالة الجمع . فإذا صدق :
زيد إما في الماء أو لا يغرق ( مانعة خلو ) صدقت المتصلتان :
( 3 ) إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق ( 4 ) إذا غرق زيد فهو في الماء

276

نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست