responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 249


الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر ، فلا يتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر بتوسط الأوسط . وفي الحقيقة إن هذا الشرط راجع إلى القاعدة الأولى ، لأن الأوسط في الواقع على هذا الفرض غير متكرر ، كما نقول مثلا :
كل ماء سائل ، وبعض السائل يلتهب بالنار .
فإنه لا ينتج : بعض الماء يلتهب بالنار ، لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء ، وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار ، وهو النفط مثلا . فلم يتكرر الأوسط في المعنى وإن تكرر لفظا .
هذه شروطه من ناحية الكم والكيف .
أما من ناحية الجهة : فقد قيل : إنه يشترط فعلية الصغرى . ولكنا أخذنا على أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات ، لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه ، وليس فيها كبير فائدة لنا .
ضروبه [1] :
كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربع ، فإذا اقترنت [2] الصور الأربع في الصغرى مع الأربع في الكبرى . خرجت عندنا ست عشرة صورة للاقتران ، تحدث من ضرب أربعة في أربعة . وذلك في جميع الأشكال الأربعة .
والصورة من تأليف المقدمتين تسمى بثلاثة أسماء : " ضرب " و " اقتران " و " قرينة " .



[1] راجع الحاشية : ص 90 ، وشرح الشمسية : ص 142 ، وشرح المنظومة : ص 78 ، وشرح المطالع : ص 251 .
[2] تلويح إلى وجه تسمية كل ضرب بالاقتران أو القرينة .

249

نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست