responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 293


حكم الانفصالي [1] :
لأخذ النتيجة من الاستثنائي الانفصالي ثلاث طرق [2] :
1 - إذا كانت الشرطية حقيقية ، فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر ، واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر ، فإذا قلت :
العدد إما زوج أو فرد .
فإن الاستثناء يقع على أربع صور هكذا :
أ - لكن هذا العدد زوج ينتج فهو ليس بفرد ب - لكن هذا العدد فرد ينتج فهو ليس بزوج ج - لكن هذا العدد ليس بزوج ينتج فهو فرد د - لكن هذا العدد ليس بفرد ينتج فهو زوج وهو واضح لا عسر فيه .
هذا إذا كانت المنفصلة ذات جزءين . وقد تكون ذات ثلاثة أجزاء فأكثر ، مثل " الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف " فإذا استثنيت عين أحدها فقلت مثلا : " لكنها اسم " فإنه ينتج حمليات [3] بعدد الأجزاء الباقية ، فنقول : فهي ليست فعلا ، وليست حرفا .
وإذا استثنيت نقيض أحدهما [4] فقلت مثلا : " لكنها ليست اسما " فإنه ينتج منفصلة من أعيان الأجزاء الباقية ، فتقول : " فهذه الكلمة إما فعل أو حرف " . وقد يجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس استثنائي



[1] راجع الحاشية : ص 103 ، وشرح الشمسية : ص 164 ، وشرح المنظومة : ص 84 ، وشرح المطالع : ص 330 .
[2] كان الأولى أن يقسم الانفصالي إلى ثلاثة أقسام : الأول : ما كانت المنفصلة التي تألف القياس منها حقيقية . ثم يذكر أن لإنتاجه أربعة طرق ، وبعبارة أخرى : ينتج في أربع صور . الثاني : ما كانت المنفصلة التي فيها مانعة الجمع . ويذكر أنه ينتج في صورتين . الثالث : ما كانت المنفصلة التي فيها مانعة الخلو . ويذكر أنه أيضا ينتج في صورتين .
[3] أي حمليات سالبة .
[4] في نسخة : أحدها .

293

نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست