responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 294


آخر ، فتستثني [1] عين أحد أجزائها أو نقيضه ، لينحصر في جزء معين .
وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقة لو كانت أجزاء المنفصلة أكثر من ثلاثة ، فتستوفي الاستثناءات حتى يبقى قسم واحد ينحصر فيه الأمر .
وقد تسمى هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد ، أو برهان السبر والتقسيم ، أو برهان الاستقصاء ، كما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين في بحث النسب في الجزء الأول . وهذه الطريقة نافعة كثيرا في المناظرة والجدل .
2 - إذا كانت الشرطية مانعة خلو ، فإن استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر ، ولا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر ، لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بين العينين ، فلا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر .
3 - إذا كانت الشرطية مانعة جمع ، فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر ، ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر ، لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما ، فلا يلزم من كذب أحدهما صدق الآخر .
وهذا وما قبله واضح .
* * *



[1] كان اللازم أن يقول : فتستثني نقيض أحد أجزائها لينحصر . . . وذلك لأنه إن أمكن للقايس استثناء عين أحد الأجزاء لما احتاج إلى تأليف أقيسة متعددة .

294

نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست