البديهة [1] المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي جميع ما تقدم من أحكام القضايا - النقيض والعكوس والنقض - هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة إلى القضية المحولة عن الأصل ، أي : النقيض والعكس والنقض ، لأنه يستدل في النقيض من صدق إحدى القضيتين على كذب الأخرى وبالعكس ، ويستدل في الباقي من صدق الأصل على صدق ما حول إليه عكسا أو نقضا ، أو من كذب العكس والنقض على كذب الأصل . وسميناه مباشرا ، لأن انتقال الذهن إلى المطلوب - أعني كذب القضية أو صدقها - إنما يحصل من قضية [2] واحدة معلومة فقط ، بلا توسط قضية أخرى . وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر . وبقي
[1] البديهية ، ظ . [2] أقول : لعل وجه تسميته بالمباشر عدم توسط الحد الأوسط فيه ، فإن الاستدلال غير المباشر - وهو الذي تركب من أكثر من قضية واحدة - يحتاج إلى الحد الأوسط حتى يربط بين الأصغر والأكبر .