وإنما يتفق أن يتحقق أحدهما بدون الآخر لأمر خارج عن ذاتهما ، نحو " إما أن يكون الجالس في الدار محمدا أو باقرا " إذا اتفق أن علم أن غيرهما لم يكن [1] . ونحو " هذا الكتاب إما أن يكون في علم المنطق وإما أن يكون مملوكا لخالد " إذا اتفق أن خالدا لا يملك كتابا في علم المنطق واحتمل أن يكون هذا الكتاب المعين في هذا العلم [2] . ب - الحقيقية ، ومانعة الجمع ، ومانعة الخلو [3] : وهذا التقسيم باعتبار إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم إمكان ذلك ، فتنقسم إلى : 1 - حقيقية : وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا وكذبا في الإيجاب [4] وعدم تنافيهما كذلك في السلب ، بمعنى : أنه لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما في الإيجاب ويجتمعان ويرتفعان [5] في السلب . مثال الإيجاب : " العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا " فالزوج والفرد لا يجتمعان ولا يرتفعان . مثال السلب : " ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم " [6] فالناطق والقابل للتعليم يجتمعان في الإنسان ويرتفعان في غيره .
[1] فالقضية : اتفاقية حقيقية . [2] فالقضية اتفاقية مانعة الجمع . [3] راجع الحاشية : ص 66 ، وشرح الشمسية : ص 111 - 84 ، وشرح المنظومة : ص 37 ، وشرح المطالع : ص 200 ، وأساس الاقتباس : ص 77 ، والإشارات وشرحه : ص 134 . [4] وهو إنما يصدق فيما إذا كان أحد الطرفين نقيضا للآخر أو مساويا لنقيضه . [5] لا يخفى عليك : أن سلب الانفصال الحقيقي مفاده : أن الطرفين ليسا بحيث يمتنع اجتماعهما وارتفاعهما . فيصدق فيما كان الطرفان ممكني الاجتماع فقط ، أو ممكني الارتفاع فقط ، أو ممكني الاجتماع والارتفاع معا ، ولا يختص بالثالث . [6] أي : للتعليم العالي ، كما مر في ص . . .